مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
فقه المصارف و النقود
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
623
كلمة الاستاذ
9
الفهرس الاجمالى
7
المُقدّمةُ
19
المدخل
21
1 [من الامور المهمّة كيفيّة الملائمة بين ما أمره الباري- جلّ شأنه- باتّباعه و بين ما هو حاصل في الواقع الخارجي.]
23
2 قد انتهينا في بحث ملكيّة الدول الوضعيّة إلى أنّ العنوان يمكن أن يكون مالكاً
24
3 (المال) ذكروا في تعريفه عبارات عديدة
25
4 قد قسّم الفقهاء البنوك على ثلاثة أصناف
28
الإشكالات العامّة: على الحيل التخلّصية
33
الإشكال الأوّل إنّ المتأمّل في الآيات و الروايات الواردة في أبواب الربا يرى شدّة اللحن و كثرة التأكيد على حرمة تلك الزيادة
35
الإشكال الثاني إنّه قد وردت في الآيات و الأخبار علل لتحريم الربا
37
أمّا العلل الواردة في الروايات
38
الإشكال الثالث إنّ تلك الحيل تبتني على تغيير في صورة المعاملة
42
الإشكال الرابع إنّ موضوع الربا المحرّم في الشريعة لم يضيّق في معاملة معيّنة و دائرة خاصّة
44
و الشاهد على ذلك امور
45
[الشاهد] الأوّل: تعدّد موارد الربا المحرّم
45
و أمّا الشاهد الثاني: فهو ما ورد في قوله تعالى
46
الشاهد الثالث: الربا في اللغة بمعنى الزيادة
46
الشاهد الرابع: قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا)
46
الشاهد الخامس: إنّ مناط حرمة الربا موجود في موارد متعدّدة
47
الإشكال الخامس إنّ العقل يحكم بتّاً بأنّه لا بدّ من مراعاة أغراض و أهداف كلّ مقنّن في تقنيناته
47
الإشكال السادس إنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة سائغة و جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله
49
الإشكال السابع و هو أنّه قد وردت روايتان تدلّان على عدم جواز الحيل التخلّصيّة
49
الإشكال الثامن إنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي
51
1- الربا المعاوضي غير الحقيقي (التعبّدي)
51
2- الربا في المعدود
51
3- في معاوضة المكيل و الموزون مع اختلاف الجنس
52
4- في مورد ترديد البائع الثمن بين النقد و النسيئة وردت روايات
52
الإشكال التاسع إنّ في آيات تحريم الربا إشارة إلى ذمّ أهل الكتاب
53
أقوال العامّة في الحيل
54
الجواب عن الإشكالات
59
قبل الإجابة عن تلك الإشكالات نذكر نقاطاً ستّة كمقدّمة تعيننا على الإجابة عن بعض الإشكالات
61
النقطة الاولى
61
النقطة الثانية
62
النقطة الثالثة
62
النقطة الرابعة
64
النقطة الخامسة
64
النقطة السادسة
65
الجواب التفصيلي عن الإشكالات العامّة
67
الإشكال الأوّل و هو أنّ شدّة التعبير كإعلان الحرب كيف يتناسب مع الوصول إلى نفس النتائج بتغيير صوري؟
67
الإشكال الثاني و هو وجود علل تحريم الربا في الحيل
68
الإشكال الثالث و هو أنّ الحيل التخلّصيّة تبتني على تغيير صوري لا يؤثّر في الإرادة الجدّية لدى المتعاقدين في شيء
69
قاعدة العقود تابعة للقصود
69
أمّا الإشكال في محور عدم تساوي الماليّة
73
و أمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو
75
الإشكال الرابع و هو أنّ الربا معنىً عاماً- و هو الزيادة مقابل الأجل، و هذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة
78
الإشكال الخامس و هو أنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون
81
الإشكال السادس و هو أنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الشارع؟
83
و أمّا الروايات التخلّصيّة في الربا المعاملي
86
الإشكال السابع و هو وجود روايتين على عدم جواز الحيل التخلّصيّة
97
الإشكال الثامن و هو أنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي
98
الإشكال التاسع و هو أنّ الآيات التحريميّة ناظرة إلى الحيل التخلّصيّة
98
و إلى هنا تمّ الكلام في الإشكالات العامّة.
99
الحيل التخلّصيّة من الربا
101
[أما عند الخاصة]
103
الحيلة الاولى البيع أو الشراء أو الهبة بشرط القرض
103
الحيلة الثانية: الضميمة
104
الإشكال الأوّل الذي ذكره السيّد الخوئي رحمه الله
105
الإشكال الثاني الذي طرحه الشهيد الصدر
113
الإشكال الثالث هو بطلان المعاملة بلحاظ غطاء العملة
115
الإشكال الرابع هو شرطيّة التقابض في المجلس في بيع الصرف
119
شواهد التعميم
120
الإشكال الخامس قد تعرّضنا له سابقاً في الإشكالات العامّة من أنّ فكرة الضميمة وردت في موارد الربا التعبّدي لا الربا الحقيقي.
122
الإشكال السادس هو ما اختاره بعض القدماء
122
تحقيق في فقه تلك الروايات
128
الحيلة الثالثة: أخذ الزيادة على عملية الإقراض
136
الحيلة الرابعة: تحويل العمليّة من قرض إلى أمر آخر
146
و ناقش السيّد الصدر رحمه الله في هذا الحلّ بأمرين
148
الأوّل
148
الثاني
149
تقييم الإشكالين
150
الحيلة الخامسة: أخذ الزيادة مقابل إسقاط حقّ الوفاء في مكان خاصّ
154
قاعدة في أنواع الزيادة المحرّمة في الربا
155
الفات إلى نقطتين
158
يمكن الاستدلال على حرمة مطلق الزيادة- و لو كانت بنحو المنفعة الحكميّة- بامور
158
الأمر الأوّل: إطلاق حرمة الربا في بعض الآيات القرآنيّة
159
الأمر الثاني: عدّة من الروايات في أبواب مختلفة.
160
أمّا تقريب دلالتها على الحلّيّة إجمالًا فهو
167
نكتة معترضة
168
الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
169
و أمّا بالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة
183
ما المراد ب «مثلًا بمثل» في الروايات؟
184
و استدلّ على حرمة اشتراط أخذ الزيادة- مطلقاً- بوجوه
187
و الأدلّة الثلاثة مخدوشة
188
الحيلة السادسة: تحويل القرض إلى بيع
191
الحيلة السابعة: بيع عملة بعملة اخرى
194
الحيلة الثامنة: الوكالة عن المودعين
197
و يقع البحث في مقامين
198
الأوّل: عمل البنك في أخذ الأموال، هل يعدّ وديعة أو قرضاً؟
198
المقام الثاني: اشتراط الزيادة يتصوّر على عدّة أقسام
200
الحيلة التاسعة: التأمين على القروض
204
و تتوقّف على مقدّمات
204
المقدّمة الاولى: الضمان
204
المقدّمة الثانية: التأمين عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن
205
و في تخريج وجه شرعي للتأمين عدّة أقوال
205
المقدّمة الثالثة: لا إشكال في أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤمّن دينه أو يأتي بضامن لتسديد دينه؛
205
المقدّمة الرابعة: تسمّى بعض الديون بالديون الميّتة
206
و تفصيل الكلام في ذلك
206
الحيلة العاشرة: الوكالة في ايقاع المضاربة
210
و لإقامة علاقات البنك الإسلامي على أساس المضاربة تجب معرفة (الأعضاء) و (حقوقهم).
215
الأوّل: أعضاء المضاربة المقترحة
215
الثاني: حقوق الأعضاء
215
حقوق المودع
215
حقوق البنك
218
حقوق العامل المستثمر
220
و أمّا عمليّة الجعالة في هذا الحلّ فأورد عليها بإيرادات
223
و أمّا عمليّة المضاربة فوقعت فيها تساؤلات
226
الأوّل: إنّ الفرق بين المضاربة و القرض هو
226
الثاني: إنّ أطراف الضمان ثلاث
229
في أحكام المضاربة كبديل عن الفائدة الربويّة
230
المسألة الاولى هل يجوز في عقد المضاربة أو المزارعة و المساقاة اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين
230
استدلّ المشهور بوجوه ثلاثة
232
امّا روايات باب المزارعة فهي
237
بيان الاحتمالات في مفاد تلك الروايات
238
أمّا بيان أنّ المضاربة و أخويها على خلاف مقتضى القاعدة فهو
244
و أمّا أقوال العامّة
247
المسألة الثانية هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط الضمان على العامل أو لا؟
252
استدلّ المشهور على عدم جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة بثلاثة أدلّة
252
الأوّل: إنّه يخالف مقتضى العمومات
252
الثاني: ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام
252
الثالث: ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
253
ادلّة الجواز
257
الرابع: حصر الروايات الآتية طريق حفظ رأس المال و ضمان العامل بإنشاء القرض في بعض المال مع إنشاء المضاربة في البعض الآخر
255
المسألة الثالثة: هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي؟
268
الحيلة الحادية عشرة: الوكالة في عقود اخرى
270
الحيلة الثانية عشرة: استبدال المضاربة بالجعالة
275
و اجيب عن الإشكالات المزبورة
280
و التعليق يقسّم إلى ثلاث صور
281
أقول: و في الأجوبة المزبورة عدّة تأمّلات.
282
التأمّل على الأوّل
282
التأمّل على الثاني- و هو التعليق-
282
التأمّل على الثالث
283
بحث في التعليق
289
قاعدة لا تبع ما ليس عندك
301
الرجوع إلى الأخبار
319
بقي الكلام في الحيل المذكورة عند العامّة
331
الاولى: حيلة تسمّى ببيع المرابحة للآمر بالشراء
331
الثانية: المضاربة
331
الثالثة: التمويل بالمشاركة
332
و هنا نرجع إلى متن المسائل المستحدثة
335
الرابعة: الإجارة المنتهية إلى التمليك
334
مسألة 2: لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمّى في عرف اليوم بالايداع
335
[بحث البنوك]
339
البنك الحكومى
339
مسألة 3: لا يجوز التصرّف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.
339
مسألة 4: لا يجوز الاقتراض منه
342
بشرط الزيادة
342
استواء التصرّف في الأموال العامّة: على مجهول المالك مع القول بالملكيّة
348
مسألة 5: لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح و الفائدة
352
مسألة 4: لا يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة
354
الإرادة الظاهريّة و الجدّية في المعاملات
358
التعامل الربوي مع الكافر
373
الاعتمادات
382
1- اعتماد الاستيراد
382
2- اعتماد التصدير
382
مسألة 6: لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.
383
مسألة 7: هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟
383
مسألة 8: يأخذ البنك فائدة نسبيّة من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاصّ
385
خزن البضائع
389
مسألة 9: في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاجرة
389
الكفالة عند البنوك
391
مسائل
391
الاولى: تصحّ هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل
391
الثانية: يجب على المتعهّد الوفاء بالشرط المذكور
391
الثالثة: هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول و المتعهّد
391
دليل مشروعيّة هذا الضمان
394
بيع السهام
397
مسألة 10: تجوز هذه المعاملة مع البنك
397
مسألة 11: يصحّ بيع هذه الأسهم و السندات، و كذا شراؤها.
397
ملحق
400
مسألة 1: تجري المعاوضة في بعض أسواق الأسهم بتسليم كلّ من الثمن و الأسهم
400
مسألة 2: قد يقع في بورصة أسهم بيع الأسهم قبل أن يقبضها تارة، و قبل أن يشتريها تارة اخرى.
400
مسألة 3: يجري تداول بيع أسهم الشركات المساهمة التي رأس مالها حرام أو مختلط بالحرام
401
مسألة 4: في حكم ابتياع أسهم الشركات الأجنبيّة
402
بيع السندات
404
التحويل الداخلي و الخارجي
406
و هنا مسائل
406
الاولى: أن يصدر البنك صكّاً لعميله
406
الثانية: أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج
406
صُوَر التحويل
408
الصورة الاولى: مَن له رصيد مالي في البنك
408
الصورة الثانية: من ليس له رصيد مالي في البنك
408
الثالثة: أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يأخذ تحويلًا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك
407
الرابعة: أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يحوّله على بنك آخر في الداخل أو الخارج
407
الصورة الثالثة هي نفس الصورة الاولى.
410
الصورة الرابعة و لا بأس بالتوجيهين المذكورين في المتن عندنا
410
مسألة 12: لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء
410
جوائز البنك
411
مسألة 13: هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة؟
411
فالبحث في مقامين
412
1- لِمَ تحرم القرعة إذا اشترطت؟
412
و في المقام الأوّل توجيهان
412
الأوّل: إنّ اشتراط القرعة يؤول إلى القمار
412
التوجيه الثاني في حرمة أخذ الجوائز مع الاشتراط: هو كون القرض بشرط القرعة قرضاً ربويّاً
416
المقام الثاني و هو أنّه لو انشئت تلك المشارطة فالشرط فاسد
416
تحصيل الكمبيالات
418
مسألة 14: تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعاً
418
مسألة 15: إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك
418
بيع العملات الاجنبية و شراؤها
420
مسألة 16: يصحّ بيع العملات الأجنبيّة و شراؤها مع الزيادة
420
الحساب الجارى
421
مسألة 17: هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة
421
الكمبيالات
422
مسألة 18: يمتاز البيع عن القرض من جهات
422
مسألة 19: الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل أو الموزون، فإنّه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقلّ منه نقداً
425
مسألة 20: الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم تعتبر لها ماليّة
425
مسألة 21: الكمبيالات على نوعين
426
و في المسألة مقامان
427
المقام الأوّل: أقسام صور بيع الكمبيالة الصوريّة
428
أمّا الصورة الاولى
428
أمّا الصورة الثانية
430
و أمّا الصورة الثالثة
430
المقام الثاني و هو في حكم أخذ البنك الزيادة
431
أعمال البنوك
433
مسألة 22: لا فرق في حرمة المعاملات الربويّة بين بنوك الدول الإسلاميّة و غيرها.
433
هل يجوز شراء أسهم ملكيّة البنك أم لا؟
435
الحوالات المصرفيّة
438
مسألة 23: هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعمليّة التحويل عمولة معيّنة من المحيل؟
438
مسألة 24: لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاصّ بين البنوك و المصارف الأهليّة و الحكوميّة و المشتركة
439
عقد التأمين
441
مسألة 25: التأمين على أنواع
441
مسألة 26: يشتمل عقد التأمين على أركان
441
ماهيّة التأمين و نظرة إجماليّة في الحكم
441
موارد التأمين
442
وجوه الإمضاء
443
الوجه الأوّل: تقريب أنّ التأمين عقد جديد
443
وجه القول الثاني قرائن عديدة
443
التأمّل في الوجوه
444
تنبيهان
446
الأوّل: هل العقود المركّبة هي عقود متعدّدة مزدوجة
446
تركّب الماهيّات المعامليّة و بساطتها
447
الثاني: قد ذهب السيّد اليزدي رحمه الله في عقد المضاربة و المزارعة و المساقاة إلى أنّه إذا لم تتحقّق شرائط صحّتها فهي فاسدة من ناحية تلك الشرائط
448
و يدفع بجوابين
449
الوجه الثاني لتصحيح عقد التأمين وجه عامّ و كلّي هو الصلح
453
الوجه الثالث لتصحيح عقد التأمين كونه هبة مشروطة
455
مسألة 28: يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتّى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة
455
مسألة 27: يعتبر في التأمين تعيين المؤمّن عليه و ما يحدث له من خطر
456
الوجه الرابع كونه من الضمان بالعوض
458
مشروعيّة ضمان العهدة و الفعل
458
الوجوه التي اقيمت لصحّة ضمان العهدة
460
الأوّل: إنّه عقلائي مشمول لعمومات الضمان
460
الثاني: الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة
460
الثالث: خصوص الآية الكريمة من قوله تعالى
461
الرابع: ضمان الجريرة
461
الوجه الخامس في تصحيح التأمين و هو في الحقيقة دليل على الوجه الرابع
465
الإشكالات الواردة على عقد التأمين
466
تقييم الإشكالات السابقة
467
قاعدة في عموم مانعيّة الغرر
467
تذييل بنكتة
470
امّا الجواب عن الإشكال الثاني
471
و أمّا الجواب عن الإشكال الثالث
473
تنبيهات في التأمين
473
التنبيه الأوّل: في التأمين على الحياة و على الممات و أنّه رباً.
473
التنبيه الثاني: في التأمين التبادلي أو تأمين المشترك
475
التنبيه الثالث: ترامي التأمين
475
التنبيه الرابع قد يشترط في عقد التأمين دفع أرباح من شركة التأمين إلى المؤمَّن لهم
476
مسألة 29: إذا تخلّف المؤمن عن القيام بالشرط
476
مسألة 30: إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد
477
مسألة 31: لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة
477
مسألة 32: إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك
477
السرقفليّة- الخلو
479
مسألة 33: قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار، كان للمالك الحقّ في ذلك
479
مسألة 34: المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلًا
479
تخريج الحقوق المستجدّة
481
الوجوه التي استدلّ بها على مشروعيّة هذا الحقّ
481
الوجه الأوّل و هو مطّرد في حقّ التأليف و الامتياز و الطبع و غيرها من الحقوق المستجدّة، هو اعتبار العرف
481
الوجه الثاني يتضمّن نفس مقدّمات الوجه الأوّل
483
تقييم هذا الوجه
484
التأمّل الثاني على الوجه المزبور
485
الوجه الثالث و هو شامل لكلّ العقود و الحقوق المستجدّة إذا توفّرت فيه الشرائط العامّة
486
الجواب عن الإشكالات
491
أمّا الإشكال الأوّل
491
و أمّا الإشكال الثاني و الثالث
492
[الوجه الرابع] ملازمة التجديد في الحقوق للتجديد في ماهيّة المعاملات
495
أمّا مثال الرهن
508
أمّا مثال الزكاة و الخمس
509
فتح باب جديد للحيل الربويّة
517
الوجه الخامس: و هو تخريج لخصوص حقّ الخلوّ
525
مسألة 35: المحلّات التي تؤجر بلا سرقفليّة، إلّا أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي
528
التضخّم النقدي
529
المقدمة
530
أوراق اليانصيب
531
تضخم النقود
538
أمّا الأقوال في المسألة فأهمّها أربعة
539
الأوّل: نفي الضمان مطلقاً
539
الثاني: ثبوت الضمان في الفارق الفاحش
539
الثالث: ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوّة الشرائيّة للنقد
540
الرابع: التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعيّة
541
حقيقة النقد
542
صفات النقد
544
الصفة الاولى: أنّه تمثيل و تجسيد للماليّة الموجودة في الأشياء
544
الصفة الثانية: أنّه يعيّن و يحدّد و يصيّر الدرجة الماليّة
545
الصفة الثالثة: أنّه وسيط في المبادلات المعامليّة
545
حقيقة واسطيّة النقد بين الأشياء
549
إشكالات و تقريبات
557
الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان
571
الوجه الأوّل: التعامل بالنقد مرآتياً و ذاتياً
571
الوجه الثاني: سقوط العملة و التضخّم
576
الوجه الثالث: استثناء نقد بآخر
578
الوجه الرابع: التضخّم و المرابحة
580
الوجه الخامس: التضخّم و شرائط البيع
582
الوجه السادس: التضخّم و ماهيّة البيع و الإجارة
585
الوجه السابع: التضخّم و حكم الديون
587
الوجه الثامن: التضخّم و الغرر المعاوضي
589
الوجه التاسع: التضخّم و الضمان القيمي
591
إشكال و دفع
592
الفهارس الفنية
593
1- فهرس الآيات الكريمة
593
2- فهرس الروايات الشريفة
595
3- فهرس الأعلام
607
4- فهرس الكتب
621
نام کتاب :
فقه المصارف و النقود
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
623
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir