responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426

المقدار من المال على مُوقّع الكمبيالة أو الصكّ، و بالتالي فذمّة الموقّع المدين تصير بريئة؛ لأنّ الدائن أتلف ماله، و الدين يسقط بالتهاتر القهري.

فالصحيح هو التفصيل لا لأجل أنّ الكمبيالة هو مال، و لكن إذا كانت مكتوبة باسم الحامل فضياعها إتلاف على موقع الكمبيالة شريطة عدم تمكّن الموقّع من إيقافها عن أن تسحب و تستوفى، و علّل حكم الأوراق النقديّة حكم الصكّ المفتوح، يعني كلّ يستطيع أن يتقاضاه و إن لم يكن مالًا في نفسه، فهي وثيقة دين على ذمّة الدولة.

مسألة 21: الكمبيالات على نوعين:

الأوّل: ما يعبّر عن وجود قرض واقعي.

الثاني: ما يعبّر عن وجود قرض صوري لا واقع له.

أمّا الأوّل: فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقلّ منه حالًا، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين ديناراً نقداً. نعم، لا يجوز على الأحوط لزوماً بيعه مؤجّلًا؛ لأنّه من بيع الدين بالدين، و بعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقع الكمبيالة بقيمتها عند الاستحقاق.

و أمّا الثاني: فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمّنه الكمبيالة لانتفاء الدين واقعاً و عدم اشتغال ذمّة الموقع للموقع له المستفيد)، بل إنّما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب، و لذا سمّيت كمبيالة مجاملة و واضح أنّ عمليّة خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد، و تحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها. و هذا من الحوالة على البريء، و على هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة لقاء المدّة الباقية محرّم لأنّه ربا.

و يمكن التخلّص من هذا الربا إمّا بتنزيل الخصم على البيع دون القرض (بيانه) أن يوكّل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست