نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 427
مراعياً التمييز بين العوضين، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً و الثمن ألف تومان إيراني مثلًا، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان ايراني، و يوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن، و هو ألف تومان في ذمّته بما يعادل المثمن و هو خمسون ديناراً عراقيّاً، و بذلك تصبح ذمّة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقّع مدينة به للبنك، و لكن هذا الطريق قليل الفائدة، حيث أنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبيّة، و أمّا إذا كان بعملة محلّية فلا أثر له؛ إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذٍ.
و إمّا بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنّه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما، و عندئذٍ لا بأس به. و أمّا رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد و أخذ قيمتها تماماً فلا رباً فيه؛ و ذلك لأنّ المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمّته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ.
قوله: «نعم، لا يجوز على الأحوط لزوماً بيعه مؤجّلًا». لم يُفْتِ الماتن رحمه الله بالحرمة للمناقشة في مفاد الروايات الدالّة على قاعدة بيع الدين بالدين، و لها ستّة صور:
1- دين قبل المعاملة مقابل دين كذلك، و هذا مقطوع البطلان.
2- دين بالمعاملة مقابل دين كذلك، و هذا باطل على الاحتياط عند جماعة من أعلام العصر.
3- دين بالمعاملة مقابل دين قبل المعاملة.
و كلّ منهما إمّا مؤجّلًا أو معجّلًا (حالًا).
و كلّ صور معاملة الدين بالدين معجّلًا لا إشكال فيها، فإنّها معاملة الكلّي بالكلّي، و أمّا إذا كان التأجيل في أحدهما أو في كليهما فهو محلّ إشكال.
و في المسألة مقامان:
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 427