responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428

1- لا يصحّ بيع الكمبيالة الصوريّة لعدم وجود الدين في البين، فهو بيع صوري.

2- لا يصحّ أخذ الفائدة للبنك في عمليّة تسجيل الكمبيالة الصوريّة.

المقام الأوّل: أقسام صور بيع الكمبيالة الصوريّة

بيع الدين الصوري لا يصحّ لعدم وجود دين على ذمة الموقّع كي يكون مبيعاً، و من ثمّ يبيع المستفيد الدين على شخص آخر أو على البنك، و من ثمّ لو باع إلى شخص بأقلّ من القيمة المعيّنة المسمّاة المكتوبة فيها، حيث أنّه ليس ببيع حقيقةً بين المستفيد و الشخص الآخر، فيكون نوع إقراض من الشخص الآخر للمستفيد البائع، ثمّ الشخص الآخر (البنك) المقرض يرجع على الموقّع بأكثر ممّا قد أقرض ممّا يساوي المبلغ المكتوب في الكمبيالة، ثمّ يرجع الموقّع على البائع المستفيد بقدر المبلغ المكتوب فيها الذي يغرمه للبنك. فالشخص الآخر و هو البنك دفع و إقراض أقلّ قدراً و أخذ أكثر، فيكون قرضاً ربويّاً.

و لكن يمكن تصويره بيعاً حقيقة كما هو بيع صورة بالبيان التالي: أنّ موقع الكمبيالة: إمّا له حساب في البنك و له أموال فيه، أو لا تكون له أموال في البنك، بل له مجرّد حساب و اعتبار عند البنك، أو ليس له حساب و اعتبار و لا مال في البنك، فلا يخلو من أحد الشقوق الثلاثة:

أمّا الصورة الاولى

فيمكن حمل كتابة موقّع الكمبيالة (أو الصكّ) باسم المستفيد على إذن مطلق منه للمستفيد في بيع ما يمتلك الموقّع في ذمّة البنك أو في استلامه من البنك. نعم، الدين الذي هو ملك للمستفيد ليس مفروضاً في البين كي يبيعها، و لكن دين الموقّع الكمبيالة (أو الصكّ) موجود في ذمّة البنك، فكتابة الكمبيالة في الحقيقة إذن للمستفيد بتصرّفه في ذلك الدين، إمّا بالأخذ من البنك، و إمّا بتصرّفه البيعي فيه، فإذا باع الكمبيالة لشخص رابع فلا مانع منه، و لا يكون قرضاً ربويّاً؛ لأنّ المبيع

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست