نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 75
التساوي شرطاً عقلائيّاً للعقد و لم يقيّدوا خيار الغبن بالتفاوت اليسير، بل هو يجري حتّى في المعاملات الغبنية مع التفاوت الفاحش بين العوضين، فحينئذٍ ما ذكره المستشكل من هذه الجهة و في هذا المحور مردود.
و أمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو:
إنّ المتعامل و سالك طريق الحيل لا يلتزم بآثار البيع واقعاً، بل هو ملتزم بآثار القرض، و هذا ينافي قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود، فإنّ المعاملة المقصودة يجب أن يلتزم بآثارها.
و هذه الجهة نحن نسلّم شرطيّتها ككبرى في العقود، لكن نتساءل أنّها هل هي منخرمة في الحيل التخلّصيّة أو لا؟
و الجواب: أنّ الحيل التخلّصيّة مبنيّة على أساس وجود بيع حقيقي يلتزم به المتعاملان بآثار البيع، فيجوز للمشتري بعد البيع الأوّل أن لا يبيعه مرّة اخرى على البائع.
و بعبارة اخرى: لا يوجد ملزم قانوني شرعي يجبره على البيع الثاني، و عليه يحمل ما ورد في رواية يونس الشيباني، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يبيع البيع و البائع يعلم أنّه لا يسوى، و المشتري يعلم أنّه لا يسوى، إلّا أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه.
قال: فقال: يا يونس، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لجابر بن عبد اللّه: كيف أنت إذا ظهر الجور و أورثهم الذلّ؟
قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، و متى يكون ذلك بأبي أنت و امّي؟
قال: إذا ظهر الربا يا يونس، و هذا الربا، فإن لم تشتره ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم.