نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 74
أمّا الأوّل، فواضح، و يتّفق عليه الجميع، و أمّا الثاني فلانتفاء الشرط العقلائي، و مع انتفائه ينتفي اعتبار العقلاء لوجود تلك الماهيّة المعامليّة، فالماهيّة غير متحقّقة.
أمّا البطلان الشرعي ففيه: أنّ الغرر مفروض مع الجهل و يفترض في مورد البحث علم الطرف المغبون بالتفاوت، فلا غرر في البين.
و أمّا البطلان العقلي، ففيه:
أوّلًا: إنّ المعاملة ليست سفهيّة أو معاملة سفيه، و ذلك لتوفّر غرض عقلائي فيها، فلم يقدم المغبون عليها اعتباطاً.
ثانياً: أنّ العقلاء اعتبروا في ماهيّة البيع أمراً كلّياً، و هو وجود عين يرغب فيها لأجل صفاتها و يبذل بإزائها ثمن، و لم يقيّد ذلك بثمن خاصّ، فحدّدت تلك الماهيّة بأن تكون عيناً، و أن تكون معاوضة، لا ضماناً بالقيمة الواقعيّة، بل بقيمة جعليّة طبقاً لرغبة الطرفين.
نعم، غاية الأمر يكون اعتبار تساوي الماليّة شرطاً ضمنيّاً في العقد، طبقاً لمرتكزات العقلاء، و انتفاء الشرط الضمني و تخلّفه يوجب الخيار، لا بطلان المعاملة من أساسها.
فالحاصل: أنّ التساوي في الماليّة ليس شرطاً عقلائيّاً على نحو ينتفي العقد بانتفائه؛ لأنّ الإجماع قائم على عدم بطلانه و ثبوت الخيار فيه.
و من الشواهد على ذلك:
إنّه إذا ورد سائح أو زائر في بلد و اكترى سيّارة بأكثر من قيمتها الواقعيّة بكثير، فلا يقولون إنّ الإجارة لم تقع، بل يقولون إنّ هذه إجارة و لكنّها غبنيّة، و يقومون بأخذ التفاوت، و له حقّ خيار الفسخ، فما يُرى في المعاملات الغبنيّة أنّ المغبون يلاحق الغابن كأنّما الغابن سارق- لا السرقة بمعناها المعروف، بل هو سرقة خفيّة- معناه أنّ للمغبون حقّاً لفسخ المعاملة، فإذا فسخ تنفسخ المعاملة و ترجع الأموال إليه، و هذا شاهد صدق على أنّ المعاملة في موارد عدم تساوي ماليّة العوضين متحقّقة، فليس
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 74