responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73

إذن الإشكال يدور على أحد محورين: محور عدم تساوي الماليّة و محور عدم الالتزام بالآثار.

و قالوا: إنّ من شروط العوضين في البيع أن يكون المعوّض عيناً لا منفعة، فإن كان المعوّض منفعة فهي إجارة لا بيع؛ و لذا حملوا «بعتك منفعة الدار» على المجاز.

و كذلك من شروط العوضين أن يكون الثمن مقصوداً فيه الماليّة لا الصفات الخاصّة.

أمّا الإشكال في محور عدم تساوي الماليّة

فنقول: إنّ التساوي بين العوضين في القيمة السوقيّة ليس شرطاً عقلائيّاً للعقد بمعنى أنّ مع فقدانه لا تنتفي الماهيّة المعامليّة عند العقلاء.

بيانه: أنّ مسألة «تساوي العوضين في القيمة» غير مختصّة بالبيع، بل تدخل في جميع المعاوضات، بيعاً كانت أم إجارة أم غيرهما، و لكن حيث أنّ الفقهاء ذكروا هذا البحث في خيار الغبن و تناسباً مع أحد الطرف التخلّصيّة نخصّها بالبيع في بحثنا هذا.

فقد ذكروا أنّ الغبن يكون نتيجة تفاوت في القيمة بين المبيع و بين الثمن، و هنا يتبادر سؤال حول صحّة تلك المعاملة و بطلانها، و في حالة البطلان هل هو من جهة العقل أو من جهة الشرع؟

ذهب بعض من الفقهاء إلى البطلان الشرعي من جهة حصول الغرر و الضرر، و قد نهى عن البيع الغرري و عن الضرر، فيثبت بطلان تلك المعاملة.

و ذهب بعض آخر إلى البطلان من جهة العقل؛ و ذلك لأنّ من الشروط العقلائيّة و ارتكازات العقلاء اعتبار تساوي العوضين في الماليّة بحسب العادة، و هذا يعتبر من مقوّمات العقد، فالإقدام على المعاملة التي يكون فيها تفاوت لا يتسامح به موجب لبطلان تلك المعاملة؛ لأنّها في صورة العلم بالغبن و التفاوت الفاحش، أمّا معاملة سفيه أو معاملة سفهيّة، و كلا الشقّين باطل.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست