responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76

فواضح من هذه الرواية أنّه من البدء لا يريد أن يلتزم بآثار البيع، بل هما لم يلتزما بالبيع، و لم يقصداه، و هذه الرواية و أمثالها لا تعارض أخبار العينة [1] و لا تنافيها، و إنّما تحدّد صحّتها بأن يتبانى الأطراف على الالتزام بآثار البيع.

فالحيل التخلّصية حيث أنّ فيها لا توجد حبك قانونيّة تجاه نفس الغرض الربوي، فالمرابون لا يتّخذونها بديلة عن الربا، فإنّ في تلك الطرق تخلّفات و فُرجاً يستطيع أحد المتعاقدين أن يفرّ بها من غرض المرابي أو يفرّ المرابي نفسه.

و عليه فإشكال أنّه ليس هناك قصد جدّي لعدم الالتزام و البناء العملي على ترتّب الآثار، نلتزم به إذا لم يكن في البين بناء جدّي، و لكن الشرط الأساسي هو الالتزام العملي بما عقداه و أنشئاه.

و بعبارة اخرى: الغرض المباشر في إنشاء طريق تخلّصي هو نفس الماهيّة المعامليّة المنشأة، و هي محلّلة، و إن كان الغرض الأعلى هو ماهيّة اخرى محرّمة، فإنّ المناط هو الإنشاء المباشر، و الغرض الأدنى لا الغرض النهائي لقاعدة «إنّما يحلّل الكلام و يحرّم»، و لهذه القاعدة وردت تطبيقات من الشارع، بعضها في الباب الثامن من أبواب المزارعة.

منها: صحيحة الحلبي بإسناد الكليني، قال: «سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً و للبقر ثلثاً. قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم


رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني.

[1] أشهر تفسير للعينة هو أنّ يبيع سلعة بثمن إلى رجل معلوم، ثمّ يشتريها نفسه نقداً بثمن أقلّ، و في نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأوّل، و الفرق بين الثمنين فضل.

العينة في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسية. (المصباح المنير/ عين).

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست