responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

الكلام» [1].

و في المزارعة و المساقاة تكون شركة بين العمل و بين العين، عمل العامل من جانب، و الأرض و البذر و الآلات من جانب آخر. فللعامل أن يقول: 40% من الناتج لي و ما سواه للمالك، و أمّا إذا خصّص في نفس الإنشاء المعاملي و يقول: ثلث من الناتج للبذر و ثلث للبقر و ثلث لي، فتبطل المزارعة؛ لأنّ منفعة الآلات تقابل النماء و الناتج، و هذا في الحقيقة إجارة مجهولة الثمن، فبتغيير كلمة مع الالتزام بآثارها تتبدّل ماهيّة بماهيّة اخرى، إنّما يحلّل الكلام و يحرّم.

و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان: «أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض.

قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ و البقر، و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا، إن شئت نصفاً و إن شئت ثلثاً» [2].

و منها: معتبرة سليمان بن خالد، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر، فيشترط للبذر ثلثاً و للبقر ثلثاً.

قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام» [3].

و منها: عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر و ثلثاً للبقر.


[1] ب 8/ أبواب المزارعة/ 4.

[2] ب 8/ أبواب المزارعة/ 5.

رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان.

[3] الباب المتقدّم/ ح 6.

رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست