responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، و لا يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام» [1].

و الحاصل: إذا قصد المتعامل ماهيّة خاصّة يمكن له أن يتوصّل إليها بإنشاء نفس الماهيّة أو بإنشاء ماهيّة اخرى متوسّطة توصله إلى نفس النتائج.

و أثره يظهر في ماهيّات محرّمة يمكن التوصّل إلى النتائج الحاصلة منها عبر عقود متوسّطة اخرى محلّلة، و هذا مفتوح في الشريعة لاستبدال كثير من الماهيّات الباطلة إلى الصحيحة، و ليس معناه تحليل الماهيّات الفاسدة، بل هو تبديل الماهيّات الفاسدة إلى الصحيحة.

هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث من الإشكالات العامّة.

الإشكال الرابع و هو أنّ الربا معنىً عاماً- و هو الزيادة مقابل الأجل، و هذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة

فمعناه أنّ مطلق المقابلة بين الزيادة و بين الإنساء هو ربا محرّم، و إن لم تُنشأ مباشرة، نظير انطباق عناوين محرّمة تجتمع مع عناوين معامليّة فيسبّب النهي، و يقتضي الفساد، مثل عنوان (الإعانة على الإثم).

و الجواب:

- مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّ الربا على درجات: الربا المحض و الربا المتستّر و مفاسد الربا المحض شديدة و منتشرة بخلاف الربا المتستّر، و الربا في الحيل هو من


[1] ب 8/ أبواب المزارعة/ ح 10.

و رواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست