نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 78
فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، و لا يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام» [1].
و الحاصل: إذا قصد المتعامل ماهيّة خاصّة يمكن له أن يتوصّل إليها بإنشاء نفس الماهيّة أو بإنشاء ماهيّة اخرى متوسّطة توصله إلى نفس النتائج.
و أثره يظهر في ماهيّات محرّمة يمكن التوصّل إلى النتائج الحاصلة منها عبر عقود متوسّطة اخرى محلّلة، و هذا مفتوح في الشريعة لاستبدال كثير من الماهيّات الباطلة إلى الصحيحة، و ليس معناه تحليل الماهيّات الفاسدة، بل هو تبديل الماهيّات الفاسدة إلى الصحيحة.
هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث من الإشكالات العامّة.
الإشكال الرابع و هو أنّ الربا معنىً عاماً- و هو الزيادة مقابل الأجل، و هذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة
فمعناه أنّ مطلق المقابلة بين الزيادة و بين الإنساء هو ربا محرّم، و إن لم تُنشأ مباشرة، نظير انطباق عناوين محرّمة تجتمع مع عناوين معامليّة فيسبّب النهي، و يقتضي الفساد، مثل عنوان (الإعانة على الإثم).
و الجواب:
- مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّ الربا على درجات: الربا المحض و الربا المتستّر و مفاسد الربا المحض شديدة و منتشرة بخلاف الربا المتستّر، و الربا في الحيل هو من