responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281

و أجيب عن الثاني: أنّ التعليق في الإنشاء مستند بطلانه الإجماع و هو لبّي لا إطلاق فيه.

و التعليق يقسّم إلى ثلاث صور

1- إمّا تعليق في أصل الإنشاء، و هذا لا يمكن القول بصحّته؛ لأنّ الاستعمال فعل تكويني يوجد بأسبابه التكوينيّة و لا يناط بأمر اعتباري، فالتعليق عليه ممتنع عقلًا.

2- و إمّا تعليق في المنشأ وجوده اعتباري، و هو خيف المئونة فلا يمتنع عقلًا، و إن أمكنه منعه تعبّداً فيقتصر على مقدار التعبّد.

3- و إمّا تعليق في مورد المنشأ، كقوله: «أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داري» و ليس التعليق هاهنا في إنشاء الوكالة و لا في المنشأ- أي: الوكالة- بل في مورد الوكالة و متعلّقها، فلا مانع منه أصلًا، بل صحيح إجماعاً.

و أجيب عن الثالث و هو كون النماء غير تابع للأصل:

أوّلًا: بالنقض بالإجارة، حيث أنّ النماء غير تابع للأصل فيها.

ثانياً: بالحلّ بأنّ اعتبار ملكيّة النماء للمالك يكفي فيه وجود النماء بالقوّة، كما هو الحال في الإجارة للعين سنة، فإنّ المنفعة السنويّة موجودة بالقوّة، فيصحّ اعتبار ملكيّتها بالفعل لمالك العين، فهذا النحو من الملكيّة من شعب السلطنة على العين، فلو لم تكن للمالك ملكيّة للعين لما استطاع أن يملّك النماء، فمالك الأصل في مال المضاربة و مورد الجعالة يملّك النماء الموجود بالقوّة للعامل، و لو كان متعلّق الملكيّة تعليقيّاً معلّقاً على وجود الربح.

ثالثاً: إنّ هذه القاعدة إمضائيّة و ليست تأسيسيّة و مفادها عند العقلاء اقتضائيّ، أي أنّ النماء تابع للأصل إذا لم يكن مانعاً في البين، و إلّا فالنماء لا يتبع ملكيّة الأصل كما في من يبيع عيناً و يستثني منفعة العين إلى عشرين سنة فلم تتبع ملكيّة النماء لملكيّة العين؛ لأنّ الشرط قد فارق بينهما و مانع عن التبعيّة، و الشرط صحيح و ليس بمخالف

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست