responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282

للكتاب و السنّة، لما تقدّم من أنّ التبعيّة حكم اقتضائي لا فعليّ مطلقاً. و الحكم الاقتضائي يمكن رفع الشارع يده عنه بخلاف الفعلي المطلق.

أقول: و في الأجوبة المزبورة عدّة تأمّلات.

التأمّل على الأوّل

و هو تمليك المعدوم و النقض بالإجارة، ففيه البحث المعروف في بابها من أنّ الإجارة هل هي تمليك المنفعة فيلزم منه تمليك المعدوم، أو أنّ الإجارة تمليك العين في جهة خاصّة، أي بلحاظ جهة المنفعة؛ إذ لا يقول الموجب: «آجرتك المنفعة» بل «آجرتك الدار». نعم، ورد في الروايات: «بعتك منفعة داري»، فعلى أيّة حال النقض بالإجارة نقض مبنائي يبتني على القول بأنّ ماهيّة الإجارة تمليك المنفعة، و أمّا إذا قلنا إنّ حقيقتها تمليك العين على وجه مخصوص، يعني لأجل الانتفاع بها، فالعين موجودة غير معدومة، بل لو قلنا بأنّ الإجارة هي تمليك المنفعة، فالنقض أيضاً غير وارد؛ لأنّ النظر العرفي يرى المنفعة وجوداً بوجود العين؛ لأنّها قابلة لأن ينتفع بها.

و لذلك قال البعض بأنّ التمليك في الإجارة هو للقابليّة لا للمنفعة و لا للعين، و قابليّة العين لمنفعة سنة موجودة الآن.

و على أية حال، فالمنفعة لها نحو وجود متقرّر، و هذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّ النماء (/ الربح) بالإضافة إلى الأصل- يعني رأس المال- ليس له هذا التقرّر التكويني، بل هو أشبه أن يكون من قبيل العوض و المعوّض، و ليس للعوض وجود قابلي أو وجود بالقوّة في المعوّض. و من ثمّ لا يتعلّق به الخمس، و لا يعتبر الربح موجوداً. و أمّا الربح المعتبر في زيادة القيمة السوقيّة للعين، فالزيادة لها وجود بالفعل كصفة للعين الماليّة و إن لم تقع عليها معاوضة بخلاف المقام.

التأمّل على الثاني- و هو التعليق-

في مسألة التعليق قولان:

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست