responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

مضافاً إلى ما يقال من أنّ ظهور الموانع يغاير ظهور الشرائط الوجوديّة، حيث أنّ الشرائط محتملة لأن تكون لأصل الماهيّة التأهّليّة أو لشرائط الوجود بخلاف الموانع، فإنّ المنسبق منها أنّها من الشرائط التأهّلية. إذ معنى المانعيّة هو الإبطال، و كونه مبطلًا لا أنّه حاجز عن وجود البيع فقط، بل عادم للصحّة التأهّليّة.

الرجوع إلى الأخبار

ففي أبواب مقدّمات الطلاق نهى عن نوع من الطلاق، و هو إيقاع الفُرقة قبل موضوعه، و هو الزوجيّة، فإذا طلّق امرأة قبل نكاحها ثمّ نكحها فلا ينفذ طلاقه السابق كما ورد في الأخبار، سواء علّق على النكاح أم لم يعلّق، و في ذيلها أيضاً حكم العتق:

لا عتق إلّا بعد الملك، باعتبار أنّ العتق أحد التصرّفات في الملك

فلا يصحّ إذا أعتق عبداً لا يملكه ثمّ اشتراه و لا ينفذ عتقه السابق الذي هو أحد التصرّفات في الملك، كما في بيع ما ليس عندك.

و في تلك الروايات أيضاً: لا صدقة إلّا في ملك، و أنّه لو تصدّق بشيء ثمّ اشتراه فلا تنفذ صدقته السابقة، و الصدقة نوع تمليك و تصرّف في الشيء و لا يصحّ إلّا بعد الملك.

و ليس مفاد الروايات نفي فعليّة العتق و الطلاق و الصدقة، بل في مقام نفي فعليّة الإنشاء السابق بعد تحقّق الملك و النكاح، و أنّه لا اعتداد بذلك الإنشاء فيكون الملك من شروط الصحّة لا من شروط الوجود. فإنشاء المعدوم قبل وجود موضوعه معلّقاً على وجود الموضوع باطل لا من جهة التعليق- لأنّ قاعدة التعليق تقتضي البطلان في ما كان المعلّق عليه ليس من شروط الصحّة، و أمّا إذا علّق على أشياء هي من شروط الصحّة فلا مانع من ذلك- بل من جهة تعبّديّة اخرى، و من تلك الروايات:

1- صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-: «إنّه سُئل عن رجل قال:

كلّ امراة أتزوّجها ما عاشت امّي فهي طالق.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست