responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء ردّه، فلست أرى به بأساً» [1].

و لفظ «اشتراه» صريح في إنشاء الشراء و البيع بعد التملّك، و ليس هو تصحيح للبيع السابق، فلو كان البيع صحيحاً تأهّلياً و بمجرّد تحقّق الشرط يصحّ فعلًا لقال عليه السلام:

وجب البيع بعد تحقّق الشرط و هو العنديّة، بينما مفاد الرواية تأكيده عليه السلام على الإنشاء مرّة اخرى، و أنّ الإنشاء السابق بعد تحقّق العنديّة لا يواجب البيع، و الحاصل أنّ هذه الروايات صريحة في أنّه من قبيل الشروط التأهّليّة، و ليس من قبيل شروط الوجود.

و استدلّ الشيخ رحمه الله لما اختاره في المكاسب بموارد و قال: و من البعيد أن يكون خروج تلك الموارد بالتخصيص، فإنّها عديدة، فمن الأوْلى تفسير القاعدة بأنّها من قبيل شروط الوجود و الوقوع لا أصل الماهيّة.

و أجاب عنه الايرواني بأنّ خروج بعض الموارد لا يكون دالّاً على كونه من قبيل التخصيص أو التخصّص؟ إذ على تقدير كون الشرط بمعنى شرط الوجود فتكون صحّة تلك الموارد التي حصل الشرط (/ العنديّة) بعد الإنشاء على طبق القاعدة، و إذا كان من شروط الماهيّة فيكون خروجاً عن القاعدة و تخصيصاً و لا دلالة للعموم على أحدهما لما هو مقرّر من أنّ خروج الخاصّ عن العام لا يكون قرينة على تعيين مفاد العامّ، فالاستشهاد بهذه الموارد على كون الشرط شرط الوقوع و الوجود ليس في محلّه، بل يجب تحرير ظهور روايات القاعدة في نفسه، فإن كانت ظاهرة في الشرط التأهّلي فتلك الموارد من باب التخصيص، و إن لم تكن ظاهرة فقد تكون تلك الموارد قرينة على أصل المفاد. هذا لو كنّا نحن و مجرّد العموم النبوي، فتلك الموارد إمّا قرينة أو تخصيص، فليست متعيّنة في القرينيّة، فضلًا عن وجود الروايات الآتية و المتقدّمة الدالّة على الثاني فلا مجال للترديد.


[1] ب 8/ أبواب أحكام العقود/ ح 9. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست