نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 317
فقد وجب البيع»، و لا يحصر عليه السلام وقوع البيع بما إذا أنشأه بعد الحصول على المبيع، فقصر وقوع البيع و إنشاؤه على ما بعد حصوله على الشراء ظاهر في أنّ الإنشاء السابق لا اعتبار به.
و صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً فيشتريه منه.
و ربّما يستظهر منها إرادة البيع الفعلي، و لكن تقييد وقوع البيع بذلك لا أصل ماهيّة البيع خلاف الظاهر، و المنساق الأوّلي هو أنّ ماهيّة البيع لا تُنشأ و لا توجب إلّا بعد ما يشتري، و لو رفعنا اليد عن ذلك فهي مردّدة بين وجهين، فتكون مجملة.
و صحيحة محمّد بن مسلم: عن أبي جعفر، قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال:
اتبع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.
قال: ليس به بأس، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» [2].
أي ينشئ الشراء بعد ما يملكه لا أنّ وقوع البيع الفعلي و تمامه بعد ما يملكه، و لا هي في صدد تصحيح التملّك البَعدي.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العينة، فقلت:
يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا، فأُراوضه على الشيء من الربح، فنتراضى به، ثمّ انطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده، ثمّ آتيه به فأبيعه.
فقال: ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك، و هذا
[1] ب 8/ أبواب أحكام العقود، ح 6. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم.
[2] ب 8/ أبواب أحكام العقود/ ح 8. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز و صفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم.
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 317