responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320

فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح، و لا عتق إلّا بعد الملك» [1].

2- صحيحة محمّد بن قيس: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل قال:

إن تزوّجت فلانة فهي طالق، و إن اشتريت فلاناً فهو حرّ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين. فقال: ليس بشيء لا يطلّق إلّا ما يملك، و لا يعتق إلّا ما يملك، و لا يصدّق إلّا ما يملك» [2].

3- عن النضر بن قرواش: عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- قال: «لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يُتْم بعد إدراك» [3].

4- معتبرة سماعة: قال: «سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق.

فقال: ليس بشيء إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح» [4]. 5- عن الحسين بن علوان: عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول:

لا طلاق لمن لا ينكح، و لا عتاق لمن لا يملك.

قال: و قال عليّ عليه السلام: و لو وضع يده على رأسها» [5].

6- موثّقة معمّر بن يحيى بن سالم: «إنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلّق الرجل


[1] ب 12/ أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه/ ح 1. رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي.

[2] ب 12/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح 2. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس.

[3] ب 12/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح 4. رواه الكليني عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش. «النظر مهمل».

[4] ب 12/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح 5. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.

[5] ب 12/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح 7. رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست