8- صحيحة عليّ بن جعفر: في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حرّ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء» [3].
9- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
لا رضاع بعد فطام... لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك...» الحديث [4].
10- رواية سليمان بن صالح: عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن ربح ما لم يضمن» [5].
أي: نهى عن المعاملة عليه، سواء كانت بيعاً أم جعالة، فتمليك هذا الربح الذي
[1] الباب المتقدّم/ ح 11. رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن، عن محمّد و أحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم.
[2] ب 5/ أبواب العتق/ ح 1. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم.
[3] ب 5/ أبواب العتق/ ح 7، و لصاحب الوسائل سند صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر.
[4] ب 5/ أبواب ما يحرم بالرضاع/ ح 1. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم.
[5] ب 10/ أبواب أحكام العقود/ ح 5. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان بن صالح (و الظاهر أنّه المرادي، و لم يرد فيه توثيق).
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 321