responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

إلّا ما ملك، و لا يعتق إلّا ما ملك، و لا يتصدّق إلّا بما ملك» [1].

و كلّ هذه الروايات نافية لفعليّة الطلاق و العتاق و الصدقة السابقة على الزواج و الملك بعدهما.

7- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك» [2].

8- صحيحة عليّ بن جعفر: في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: «سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حرّ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء» [3].

9- صحيحة منصور بن حازم: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

لا رضاع بعد فطام... لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك...» الحديث [4].

10- رواية سليمان بن صالح: عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن ربح ما لم يضمن» [5].

أي: نهى عن المعاملة عليه، سواء كانت بيعاً أم جعالة، فتمليك هذا الربح الذي


[1] الباب المتقدّم/ ح 11. رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن، عن محمّد و أحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم.

[2] ب 5/ أبواب العتق/ ح 1. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم.

[3] ب 5/ أبواب العتق/ ح 7، و لصاحب الوسائل سند صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر.

[4] ب 5/ أبواب ما يحرم بالرضاع/ ح 1. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم.

[5] ب 10/ أبواب أحكام العقود/ ح 5. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان بن صالح (و الظاهر أنّه المرادي، و لم يرد فيه توثيق).

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست