responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191

الحيلة السادسة: تحويل القرض إلى بيع

فيخرج بذلك عن كونه ربويّاً ما دام النقد من الأوراق النقديّة التي لا تمثّل ذهباً و لا فضّة، و لا تدخل في المكيل و الموزون.

و قد ذكرها أيضاً الشهيد الصدر رحمه الله في ملحقات كتابه.

«فبدلًا عن أن يقرض البنك ثمانية دنانير بعشرة فيكون قرضاً ربويّاً، يبيع البنك ثمانية دنانير بعشرة مؤجّلة إلى شهرين.

و الثمن هنا و إن زاد على المثمّن مع وحدة الجنس، و لكنّ ذلك لا يحقّق الربا المحرّم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل و الموزون.

و الدينار الورقي ليس مكيلًا و لا موزوناً، فيتوصّل البنك بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع.

و قد يقال: إنّ هذا لا يحقّق كلّ مكاسب القرض الربوي المحرّم؛ لأنّ الشخص الذي أخذ ثمانية دنانير مع تأجيل الوفاء إلى شهرين- مثلًا- لو كان أخذها على أساس القرض الربوي فبإمكان البنك المقرض- على هذا الأساس- أن يلزمه بفائدة جديدة فيما إذا تأخّر عن الدفع بعد شهرين، و أمّا إذا كان قد أخذها على أساس الشراء- بمعنى أنّه اشترى ثمانية دنانير بعشرة مؤجّلة إلى شهرين- فليس للبنك أن يطالبه إلّا بالثمن المحدّد في عقد البيع و الشراء، و هو عشرة، حتّى لو تأخّر عن الدفع بعد الشهرين، و لو طالبه بفائدة على التأخّر كان ذلك فائدة على إبقاء الدين، و يعود حينئذٍ محذور الربا المحرّم.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست