responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190

ناظرة إلى أنّ مورد الربا هو النسيئة، و أنّه تؤخذ الزيادة مقابل الإنساء، لا أنّ نفس الإنساء هي الزيادة الماليّة.

مضافاً إلى وجود روايات تدلّ على أنّ الزيادة الثالثة جائزة [1]، لا سيّما التأجيل الذي اشتهر بأنّه لا يجوز في الربا المعاوضي.

فالمحصّل إنّ بهذا المقدار من الفحص نستنتج أنّ المحرّم إنّما هي الزيادة من القسم الأوّل و الثاني، كما في الربا القرضي، و أمّا القسم الثالث فلا دليل على حرمته.

مضافاً إلى أنّ الربا القرضي أشدّ من المعاوضي؛ لأنّ الربا المعاوضي حرّم لأجل لأنْ لا يتوصّل به إلى الربا القرضي، فإنّه ربا صريح، و الربا المعاوضي وسيلة له، و مع ذلك لم تحرم مطلق الزيادة في الربا القرضي، فكيف بالمعاوضي؟

هذا، مع أنّ الأعلام اعتبروا نفس التأجيل زيادة حكميّة، و أنّ التأجيل له قسط من الثمن.

و لكن التأجيل لمن يجعل على نفسه ليس زيادة و رباً؛ إذ غالباً يأخذ الأجل من يكون محتاجاً- كالمستقرض- و نفس التأجيل في الربا القرضي لا إشكال فيه، فكيف بالأخفّ محذوراً؟


[1] ب 7/ أبواب السلف/ ح 1؛ ب 6 و 14/ أبواب بيع الثمار.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست