responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

الإشكال الأوّل الذي ذكره السيّد الخوئي رحمه الله

هو

إنّ هذا العمل صورته صورة البيع، و لكن حقيقته هو القرض، فيرجع إلى القرض بشرط الزيادة- حقيقة- فيحرم.

لأنّ قوام كلّ معاوضة- و منها: البيع- بتغاير العوضين و تمايزهما، بخلاف القرض، فإنّك تستطيع أن تقرض شيئاً ثمّ تعيد و تسدّد الدين بنفس الذي اقترضته، و أمّا في البيع فلا بدّ أن يكون المثمن غير الثمن، و إلّا لما كان بيعاً، و في ما نحن فيه لا مغايرة بينهما، فإنّ باستطاعة المشتري أن يسدّد للبائع الثمن بعين المثمن (أي نفس المائة التي أخذها مثلًا) فيصير قرضاً حقيقة، و يعود المحذور.

هذا و قد تصدّى لدفع هذا الإشكال عدّة من تلاميذ السيّد، بوجوه:

1- إنّا نشترط أن يكون الدينار المدفوع بعنوان الثمن غير الدينار المأخوذ بعنوان المثمن، لكي يحصل التغاير، فيصدق البيع.

و فيه: أنّ مراد السيّد الخوئي رحمه الله من أنّ الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة، هو أنّه يجوز لك أن ترجع نفس المثمن مع زيادة، لا أن يقع رجوعه بالفعل لكي يدفع بالشرط، بل صرف أنّه يجوز لك أن ترجعه- بمقتضى ماهيّة هذا التعاقد- فهذا الجواز من خاصيّة القرض و ليست من خاصيّة البيع، و الشرط لا يغيّر ماهيّة المعاملة.

فمراده أنّ حقيقة القرض- لو خلّي و طبعه- هكذا فلا ينافيه الاشتراط الكذائي، مثل ما لو اشترطنا في القرض بأنّك لا تسدّد لي بهذه الدنانير التي أقرضت لك بل بدنانير اخرى.

فهذا الشرط لا يغيّر حقيقة القرضيّة، فالمراد أنّه لو لا هذا الشرط لكان بالإمكان- في ما نحن فيه- أن تدفع نفس الشيء، و هذه خاصيّة القرض.

2- أنّه يكفي في التمايز بين العوضين- في البيع و سائر المعاوضات- التمايز في افق الإنشاء، و إن لم يكن تغاير و تمايز في افق الدفع و التقابض، فإنّ الصور الذهنيّة

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست