responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

في افق الذهن- حين الإنشاء- تتعدّد بتعدّد اللحاظ، فيمكن فرض صورتين من ماهيّة واحدة بواسطة لحاظين. و هاهنا مع افتراض أنّ الماهيّة التي يجري عليها التعامل واحدة- و هي المائة دينار مثلًا- فهي تلحظ بلحاظين، أحدهما من طرف البائع، فيسمّى بالتمليك، و الآخر من طرف المشتري، و يسمّى بالتملّك، فبلحاظ الإضافة يحصل التعدّد و التمايز بين العوضين في صعيد الإنشاء.

و فيه: أنّ هذا المقدار من التمايز موجود في القرض أيضاً؛ لأنّ القرض هو تمليك مال على وجه ضمان مثله، و من البديهي أنّ ضمان الشيء بمثله متغاير عن ضمان الشيء نفسه، فإذن يوجد التغاير في القرض أيضاً على صعيد الذهن، و لذا يعدّون القرض من المعاوضات أيضاً، فخاصيّة المعاوضات- و هي التمايز بين العوضين- موجودة في القرض لنفس هذه النقطة، أي التغاير في افق الإنشاء.

و الشاهد على وجود ذلك التمايز في القرض هو أنّهم ذكروا أنّ المقرض يستطيع المطالبة بالعوض في أي وقت شاء، و يستطيع المقترض أن يسدّد الدين بغير العين المقترضة، فإذا ملّك المقرِض المقترض الدنانير العشرة، فلا يستطيع المقرض مطالبة نفس العشرة التي أعطاها و دفعها للمقترض، بل غاية حقّه أن يطالب بتسديد العشرة- كلّيّاً- في ضمن أي مصداق يريد، فلو لم يكن الضمان بشيء كلّي لما صدق التسديد على استيفاء الدين بغير العين المقترضة. فالعوض في القرض ليس نفس العين المقترضة، بل يشمل مثله أيضاً، و هذا معنى تمايز الطرفين في باب القرض.

و هذا المعنى لا ينافي لزوم عقد القرض، فإنّ استطاعة المقرض المطالبة بالعوض في أي وقت شاء ليس معناه جواز عقد القرض. فإنّ اللزوم في القرض فسّر بأنّ نفس العين المقترضة ليس من حقّ الدائن أن يطالب بها.

نعم، له أن يطالب بالعوض، و هو سداد الدين في أي مصداق، فجواز المطالبة من طرف المقرض لا يعني الرجوع في العقد على نحو الرجوع في العقود الجائزة التي تستوجب إرجاع نفس العين- كما في الوديعة- بل يفيد المطالبة بالعوض و تبرأ ذمّة

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست