responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444

وكيل العوض الكلّي.

و وجه العهديّة: إمّا للإجمال، فالقدر المتيقّن هو العهديّة أو انسباق (ال) العهديّة في ذهن المخاطبين.

قال السيّد اليزدي: المراد هو العقود التي بين الخلق و الخالق، و بين نفس المخلوقات أيضاً، فيصير من أدلّة التكليف ك (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ) [1] و يخرج عن كونه دليلًا إمضائيّاً في المعاملات.

و لكن لا منافاة بين شموله للعقود- التي بين اللَّه و بين المكلّفين، و بين المكلّفين بعضهم مع بعض- و بين كونه دليلًا إمضائيّاً، غاية الأمر (ال) تكون عهديّة لا حقيقيّة تشير إلى المواثيق التي بين الخالق و المخلوق أو بين المخلوقين بعضهم مع بعض.

2- كون الحصر عقليّاً لماهيّات العقود في العقود المتعارفة. و هذا من قبيل الضيق و التقييد في الصغرى لتحديد الكبرى، و تقريبه: إنّ التعاوض و التعاقد إمّا يكون على جوهر أو على عرض، فإن كان على جوهر فهو بيع أو صلح، و إن كان على عرض فهو إمّا عرض بلحاظ ثباته، أي المنفعة كوصف للعين، فهي الإجارة أو الجعالة، أو المنفعة لا كوصف ثابت، بل بما هي متجدّدة، و هو الانتفاع- كالعارية- و هلم جرّاً.

فدعوى وجود الماهيّات الجديدة لا تخرج عن تلك الأقسام.

و قالوا: إنّ العقود الجديدة ترجع دائماً إلى أحد تلك الماهيّات المحصورة، أو هي تلفيق منها، بل أنّ الحال في الماهيّات المتعارفة- كالمضاربة- كذلك، فإنّها ليست عقوداً مستقلّة، بل مركّبة من عدّة ماهيّات، فامّهات العقود معدودة و البقيّة مؤلّفة منها.

التأمّل في الوجوه

فقد ردّت هذه الوجوه بأنّ (ال) حقيقيّة و ليست عهديّة، و الشاهد على ذلك أنّ


[1] سورة آل عمران 3: 32.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست