نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 444
وكيل العوض الكلّي.
و وجه العهديّة: إمّا للإجمال، فالقدر المتيقّن هو العهديّة أو انسباق (ال) العهديّة في ذهن المخاطبين.
قال السيّد اليزدي: المراد هو العقود التي بين الخلق و الخالق، و بين نفس المخلوقات أيضاً، فيصير من أدلّة التكليف ك (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ)[1] و يخرج عن كونه دليلًا إمضائيّاً في المعاملات.
و لكن لا منافاة بين شموله للعقود- التي بين اللَّه و بين المكلّفين، و بين المكلّفين بعضهم مع بعض- و بين كونه دليلًا إمضائيّاً، غاية الأمر (ال) تكون عهديّة لا حقيقيّة تشير إلى المواثيق التي بين الخالق و المخلوق أو بين المخلوقين بعضهم مع بعض.
2- كون الحصر عقليّاً لماهيّات العقود في العقود المتعارفة. و هذا من قبيل الضيق و التقييد في الصغرى لتحديد الكبرى، و تقريبه: إنّ التعاوض و التعاقد إمّا يكون على جوهر أو على عرض، فإن كان على جوهر فهو بيع أو صلح، و إن كان على عرض فهو إمّا عرض بلحاظ ثباته، أي المنفعة كوصف للعين، فهي الإجارة أو الجعالة، أو المنفعة لا كوصف ثابت، بل بما هي متجدّدة، و هو الانتفاع- كالعارية- و هلم جرّاً.
فدعوى وجود الماهيّات الجديدة لا تخرج عن تلك الأقسام.
و قالوا: إنّ العقود الجديدة ترجع دائماً إلى أحد تلك الماهيّات المحصورة، أو هي تلفيق منها، بل أنّ الحال في الماهيّات المتعارفة- كالمضاربة- كذلك، فإنّها ليست عقوداً مستقلّة، بل مركّبة من عدّة ماهيّات، فامّهات العقود معدودة و البقيّة مؤلّفة منها.
التأمّل في الوجوه
فقد ردّت هذه الوجوه بأنّ (ال) حقيقيّة و ليست عهديّة، و الشاهد على ذلك أنّ