responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509

محدود، بل منافع العين ما دام عمر العين، و بتبع ذلك تجزئة السلطنة و التحجير عليها، فالعين التي تملك منافعها إلى الأبد تسبل، و لا يتوهّم لغويّة بقاء اعتبار ملكيّة العين للمالك إذا ملّكت منافع العين إلى الأبد أو سبّلت بدعوى أنّ مالكيّة العين بلحاظ منافعها، فلا تبقى الملكيّة للواقف؛ و ذلك لأنّ ثمرتها هو جري الثواب للواقف بكون التصدّق بنحو الصدقة الجارية لكون منافع العين متولّدة بنحو التدريج من العين، و من ثمّ تكون العين بمثابة عين جارية ينبع منها ماء المنافع، فكلّما تتولّد المنافع من العين يحصل التصدّق الجاري و المستمرّ من مالك العين على الموقوف عليهم.

فالوقف أوّلًا و بالذات صدقة جارية و بتبعه حبس للعين، و هذا هو مؤدّى الوقف في سائر موارده، فليس حبس العين أوّلًا و بالذات و إن كان يوهمه تعريف المشهور، بل هو تمليك المنافع بنحو الدوام و بتبعه تكون سلطنة المالك على العين محدودة؛ لأنّ المالك الذي يملك مجرّد ذات العين دون أي شيء من منافعها هو بمنزلة ما نحن فيه من حقّ الخلو، فإنّ مالك المنفعة أكثر سلطاناً من مالك العين.

فهناك نحو تشابه بين الوقف و حقّ الخلوّ، ففي الوقف تمليك بنحو الاستمرار و في حقّ الخلوّ تجديد التمليك مقرّر أيضاً.

أمّا مثال الزكاة و الخمس

ففي كيفيّة تعلّق الزكاة و الخمس بالعين بحث عريض في كلمات الأصحاب، و كذا في كيفيّة تصرّف المالك في العين. و السبب في ذلك أنّ بعض الأحكام و الآثار المترتّبة لأصحاب الزكاة و الخمس تتوافق مع المُلّاك و كونهم شركاء، فمن ثمّ ذهب البعض إلى أنّ الزكاة نوع من الشركة بإجبار من الشارع، و كذلك الخمس، و لا سيّما و أنّ الزكاة صدقة، فهي نوع من التمليك القهري على المالك، فأصحاب الزكاة و الخمس مُلّاك شركاء مع المالك، و من ثمّ لا يجوز للمالك أن يتصرّف في مقدار الخمس أو الزكاة، و لو باعه فبيعه فضولي، و هذا ممّا يترتّب على الشركة المزبورة.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست