responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

و هناك روايات ظاهرها بطلان ذلك العقد من رأس، فيجب إعادته و إنشاؤه مرّة اخرى.

و منها: ما عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعث رجلًا إلى أهل مكّة و أمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع» [1].

الإشكال التاسع إنّ في آيات تحريم الربا إشارة إلى ذمّ أهل الكتاب

[2]؛ لأنّهم أجازوا التعامل الربوي و بنوا اقتصادهم و معاشهم عليه، بعد أن كانوا قد نهوا عنه، و إذا تصفّحنا التاريخ فإنّنا نرى أنّهم تدرّجوا في تحليل الربا، فبدءوا في أوّل الأمر باتّخاذ الحيل التخلّصيّة التفافاً على القانون، ثمّ بعد ذلك بتجويز الربا صريحاً بنحو جزئي، ثمّ أجازوه مطلقاً و قالوا:

ذاك في عهد ما كانت للمال قوّة استثماريّة، و الآن في عهد للمال قوّة استثماريّة، فإذا كانت الآيات ناظرة إلى هذه الظاهرة، فيجب سدّ هذا الباب من أساسه حتّى لا تسوّل نفس أحد أن يتوصّل إلى نفس الربا بصورة اخرى. و هذا الإشكال أمّا أن نعتبره وجهاً مستقلّاً، أو مؤيّداً لبعض الوجوه المتقدّمة.

هذا تمام الوجوه التي تقال على الحيل التخلّصيّة في الربا بعنوان عامّ. و سيأتي إشكال آخر نذكره في طيّ أحد الأجوبة [3].


[1] ب 2/ أبواب أحكام العقود/ 3.

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار.

[2] قوله تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً* وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ) سورة النساء 4: 160 و 161.

[3] راجع الصفحة 85.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست