responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

من الأشكال في البنك اللاربوي بالرغم من أنّ هذا البنك يواجه صعوبة كبيرة بهذا الصدد على أساس أنّ ودائعه تتحوّل إلى مشاريع تجاريّة و صناعيّة لا إلى مجرّد قروض قصيرة الأجل.

و لكن يمكن أن يحدّد نهاية كلّ ستّة أشهر من بداية استثمار الوديعة كأجل يمكن للمودع عند حلوله سحب وديعته و فسخ عقد المضاربة، و يشترط عليه القبول بدفع قيمة وديعته نقداً، لا بشكلها المادي المستثمر فعلًا في المشروع التجاري مثلًا.

حقوق البنك

هو في الواقع ليس عضواً أساسيّاً في عقد المضاربة؛ لأنّه ليس هو صاحب المال لا صاحب العمل، و إنّما يتركّز دوره في الوساطة بين الطرفين، فبدلًا عن أن يذهب رجال الأعمال إلى المودعين يفتّشون عنهم واحداً بعد آخر، و يحاولون الاتّفاق معهم، يقوم البنك بتجميع أموال هؤلاء المودعين و يتيح لرجال الأعمال أن يراجعوه و يتّفقوا معه مباشرة على استثمار أي مبلغ تتوفّر القرائن على إمكان استثماره بشكل ناجح. و هذه الوساطة التي يمارسها البنك تعتبر خدمة محترمة يقدّمها البنك لرجال الأعمال، و من حقّه أن يطلب مكافأة عليها.

و بعبارة اخرى: حيث أنّ هذه الفكرة تبتني على أساس كون البنك وسيطاً و وكيلًا بين أصحاب الأموال و بين أصحاب الأعمال في إيقاع عقد المضاربة و اختيار العامل الأمين الخبير، فلا يكون عمله هذا مجّانيّاً، فلا بدّ له من حصّة محدّدة بنسبة مئويّة من الربح.

و يمكن أن ندرس التخريج الفقهي لهذه الحصّة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل و لا المالك بأحد وجهين:

1- الجعالة، بأن تكون تلك الحصّة جُعلًا يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة و واصل الإشراف عليها إلى حين انتهاء مدّتها.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست