نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 431
نفسه يسلّم بعد الأجل، و بالتالي فالموقّع يملك العوض.
و هذا التصوير يمكن في الصورة الثانية المتقدّمة أيضاً بأن يأذن في التعامل على ذمّته لا على ذمّة البنك.
ثمّ إنّه إذا باع المستفيد على نفس البنك في الصورة الثانية و الثالثة، فالظاهر أنّه يكون من باب بيع ذمّة الموقّع للبنك، فيكون مديناً للبنك.
نعم، في الصورة الثانية- على التقريب الأوّل فيها- لا يمكن أن يكون المشتري نفس البنك إذ التعامل على ذمّة البنك، فيتّحد البائع و المشتري، و هو غير ممكن.
و إن قيل بعدم تنزيل هذا البيع الصوري على البيع الحقيقي، بل بتنزيله على القرض بشرط الاتعاب، لا سيّما في فرض كون المشتري هو البنك و يكون البنك مقرضاً للمستفيد ثمّ يحيله المستفيد على الموقّع بأكثر، فيكون قرضاً بشرط الاتعاب.
و قد أشكل عليه بأنّ: هذا نوعاً من القرض الربوي؛ لأنّ تسجيل الدين ليست اجرته ضخمة بمقدار الفائدة الربويّة، فكيف يؤخذ عليه الحجم الكبير من الفائدة المترامية الربويّة، و يعضد هذا الإشكال أنّ التفاوت إذا كان بمقدار فاحش فهو موجب لقلب ماهيّة المعاملة عن أصلها، فإذا استأجر بناءً- مثلًا- في يوم بعشرة ملايين، فهذا العقد ليس بإجارة بل يعدّ في العرف نوعاً من الهبة المشروطة لا المعاوضة الإجاريّة، و قد تقدّم بيان ذلك في الحيل الشرعيّة.
فعمدة الإشكال على هذا الحلّ أنّ مع عدم التعادل النسبي المعاوضة غير صادقة أصلًا.
المقام الثاني و هو في حكم أخذ البنك الزيادة
، ففي ما لو باع على الشخص الرابع و أتى ذلك الشخص بعد مدّة لاستلام مبلغ الكمبيالة من حساب الموقّع، فلا إشكال في أخذ البنك الفائدة على سحب الكمبيالة؛ لأنّه كبقيّة الأعمال البنكيّة التي يأخذ الاجرة عليها
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 431