نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 430
بأن يقوم المستفيد بعمليّة بيع هذا النقد بثمن في ذمّته مع اختلاف العملة، و أمّا مع اتّحاد العملة فهو بيع- خلافاً للسيّد الخوئي- و لكن لدينا تأمّل آخر ذكرناه سابقاً، فمن ذلك يبقى الإشكال في اتّحاد العملتين بين الموقّع و المستفيد.
و يمكن حلّ ذلك الإشكال بالطريق التالي: أنّ المستفيد حيث يريد الأموال من طريق الكمبيالة الصوريّة لكي يشتري بها شيئاً هو محلّ حاجته، فيستطيع أن يشتري بثمن الكمبيالة الصوريّة الأشياء التي يريدها و تلك الأشياء تقع في ملك الموقّع ثمّ يبيع تلك الأشياء لنفسه قبال القيمة المذكورة في الكمبيالة بقدر الأجل المذكور في الكمبيالة، فترجع إلى الموقّع تلك القيمة الاسميّة في الكمبيالة و الصكّ.
و دعوى الماتن رحمه الله أنّ هذه الطريقة قليلة الفائدة في غير محلّه، بل كثيرة الفائدة لجريانها و لو كانت العملتان متّحدتين.
أمّا الصورة الثانية
إذا لم يمكن للموقع أموال في البنك، إلّا أنّ له اعتباراً عند البنك، فيجوز بيع الكمبيالة؛ لأنّ البنك عند ما يفتح الحساب لموقع الكمبيالة و يعطيه الاعتبار مقتضاه الإذن للموقّع أن يقترض من ذمّته، أي يتملّك من ذمّته، فيكون الموقّع مأذوناً، و هو أيضاً يأذن للمستفيد أن يتعامل على ذمّة البنك، و بالتالي فبيع المستفيد الكمبيالة هو بيع في ذمّة البنك من قِبل المأذون عن البنك في التعامل على ذمّة البنك، و البنك ليس مديناً للموقّع، و لكن أذن له في التعامل على ذمّته، و حيث أنّ البيع على ذمّة البنك فيدخل العوض في ملكه.
و أمّا الصورة الثالثة
إذا لم يكن للموقّع مال و لا اعتبار في البنك، فلا يتحقّق البيع؛ لأنّه لا شيء في البين كما لم يأذن البنك في التعامل على ذمّته.
إلّا أن يقال: إنّ هذا البيع ليس هو بيع الكمبيالة حقيقة، و إنّما هو بيع الذمّة، أي يأذن الموقع للمستفيد في التعامل على ذمّة نفسه و الصكّ سند على الدين، و ما في ذمّة
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 430