responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432

شريطة أن لا يكون القدر المالي زائداً على ماليّة تلك الخدمات بنحو فاحش.

أمّا في ما لو باع على البنك، فظاهر كلام الماتن- حيث حكم بعدم الجواز- يشير إلى هذا الفرض، و يمكن تصوير الجواز لكونه- كما تقدّم- بيعاً حقيقياً لا صوريّاً، حيث أنّ المستفيد إمّا يبيع ذمّة الموقّع أو ذمة البنك، أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثاني فلأنّه من بيع الدين على المديون بأقلّ من دينه.

نعم، مع اتّحاد العملة الإشكال وارد- كما تقدّم في المسألة 18- في ما إذا اتّحدت ذمّة البائع و المشتري خلافاً للماتن حيث استشكل في البيع مع اتّحاد العملة مطلقاً.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست