responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354

غير مجهولة المالك، بل أموال الكفّار كلّها فيء للمسلمين.

و لكن قد ذكرنا قبل قليل أنّ البنك غير الإسلامي إذا كان في البلد الإسلامي فلا يصحّ التمييز بينه و بين البنك الإسلامي الحكومي؛ لوجود الاختلاط القهري في السيولة الماليّة مع البنك المركزي (أو مؤسّسة النقد الوطنيّة)، فبناءً على عدم ملكيّة الدولة و كون أموالها مجهولة المالك يحتاج القبض إلى الإذن، كما مرّ، و أمّا بناءً على الملكيّة و عدم مجهول المالك فلا حاجة إلى الإذن، و أصل الاقتراض صحيح و إنّما يحرم الشرط للربا.

نعم، يتمّ كلام الماتن في البنك الأجنبي إذا كان في دار الكفر.

و قد مرّ في صورة الايداع عدم جواز أخذ الزائد إذا كان قد أودع ماله بنكاً أهليّاً من حيث يكون الزبون مقرضاً و يبني في نفسه على أن لا يأخذ الزيادة في مقام إنشاء القرض و الايداع، و لا إشكال في ذلك باعتبار أنّ المشروط له لا يقصد بنحو الإرادة الجدّية الاشتراط على المشروط عليه، فلا يتحقّق الاشتراط للشرط الربوي المحرّم من المقرض و صحّة القرض لا تجوز أخذ الزيادة؛ لأنّ البنك الأهلي يُعطيها مبنيّاً على الاشتراط الربوي لا بتمليك جديد مستقلّ، بل أداء للتمليك السابق الذي هو بنحو شرط النتيجة.

هذا حكم الزيادة في البنك الأهلي المسلم، و أمّا الأجنبي فيجوز أخذ الزيادة بعنوان وضع اليد على الفيء و استنقاذه من يد الكافر، و أمّا اشتراط الزيادة عليه فسيأتي جوازه لجواز أخذ الربا من الكافر، و من ثمّ يجوز أخذ الزيادة بعنوان استيفاء الشرط أيضاً.

و للسيّد السيستاني- حفظه اللَّه تعالى- تفصيل في خصوص هذا الفرض، حيث قال:

مسألة 4: لا يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة،

و لو فعل ذلك

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست