نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 582
توجب ارتفاعها و قلّة الطلب لها توجب نزولها، و كذلك كثرة ضرب السلطان السكوك يزيد في قلّة الماليّة و غير ذلك، موجود في أبواب الصرف و أبواب أحكام العقود، و قد فرض في الروايات حصول نسبة الثلث و النصف أو ثلاثة أضعاف من التضخّم.
ثمّ إنّ القوام الأساسي في المعاوضات هي الماليّة؛ لأنّه يوزن بين العوضين بتوسّط الماليّة، فلا يمكن أن تكون صفة الماليّة غير ملحوظة. هذا، و التضخّم من العيوب المهمّة المخلّة في معادلة المعاوضات.
و تقرير ضمان الارش في العيب في بقيّة العيوب إنّما يقدّر بتوسّط النقد و الصفة الماليّة، فإذا كان إنّما يعدّ و يقرّر العيب عيباً، و يضمن له ارش مالي، في ما إذا كان له فارق في الماليّة و العيب يقرّر أنّه عيب إذا أوجب اختلافاً في الماليّة، فإذا كان الاختلاف و التفاوت في الماليّة في الأشياء يوجب العيب فكيف في النقد لا يوجبه؟
و ما الذي فارق و خالف النقد عن غيره فيه! لا سيّما أنّه أوْلى بالمرآتية من غيره؛ لأنّ الأشياء الاخرى ليست مرآة لأشياء غيرها، و إنّما هي موضوعة و تمثّل الصفات الذاتيّة لذات نفسها، و نلحظ العيب بلحاظ نقصها في الصفة الماليّة عن الصفات الذاتيّة لنفسها، و مع ذلك عند ما تتفاوت في الجهة الماليّة نقول: إنّها عيب، و لا نقول به في تفاوت الصفات الذاتيّة من دون التفاوت في الصفة الماليّة، حينئذٍ إذا كان شيء هو أوْلى بالمرآتيّة و تتفاوت فيه الماليّة فكيف لا يلتزم بأنّه حدث فيه عيب مضمون.
الوجه الخامس: التضخّم و شرائط البيع
21- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه قال: «في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ثمّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا فهو ذلك، و إن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه» [1].