responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442

هو بلحاظ بداية عمليّة التأمين، و أمّا التأمين حالياً فرقعته قد اتّسعت إلى كثير من حقول الاستثمار، فيكون فيه نحو من تنشيط عمليّة الاستثمار و تحريك الأموال المجمّدة، فيكون جبر المتضرّرين من تلك الأرباح.

و ليس التأمين مستحدثاً في العصر الحديث كما قد يظنّ، بل كانت جذوره منذ زمن قديم، كما هو الحال في ضمان العاقلة دية الخطأ قبل الإسلام، و في الديانات السابقة فحين ما يقدم شخص على قتل خطأ فأولياء المقتول يؤمّنون ديته بتحمّل عشيرة القاتل لها، فهذا نمط من التأمين بالصورة البدائيّة، و كذلك الحال في ضامن الجريرة.

و البحث في البُعد التاريخي للتأمين يثمر في التعرّف على كيفيّة إمضاء الشارع له و لو في ضمن الموارد و الأفراد برفع الخصوصيّة عنه و تعميمه إلى موارد اخرى. فمع اندراج ضمان العاقلة و الجريرة في التأمين يستفاد إقرار عقد التأمين في الشرع في الجملة. ثمّ إنّ تعريفه بعقد يوجب الأمن من الخطر المالي أو أنّه تعامل على البرّ و الخير بتقريب أنّ التأمين هو نوع من التكافل بين مجموع المجتمع في قبال ما يتعرّض له من المخاطر؛ إذ بإقدام أفراد كلّ المجتمع على عقد التأمين بتسليم قسط شهرياً تتجمّع تلك الأقساط بحوزة شركة التأمين لتكون عطاءً ماليّاً لكفالة آحاد المتضرّرين من وقوع الخسارة أو الحوادث المفاجئة.

فهذا التعريف يفيدنا في استظهار مشروعيّة التأمين من العمومات باعتبار أنّ التأمين لا ينطوي على ظلم أو تغرير أو موانع عامّة اخرى عن صحّة العقود، بل في التأمين أغراض عالية للتشريع الفقهي، و هو التعاون على الخير و البرّ، فهذا تقريب لاستظهار الصحّة إجمالًا.

موارد التأمين

موارد التأمين عديدة، التأمين على النفس، أو على المال.. و هكذا، بل بإزاء بعض الأعمال المحترمة، كوصف نظام للأكل أو الشرب، حيث إنّ المعيشة البشريّة كلّما

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست