responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441

عقد التأمين

و هو اتّفاق بين المؤمِّن (الشركة أو الدولة) و بين المؤمَّن له (شخص أو أشخاص) على أن يدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيّناً شهرياً أو سنويّاً نُصّ عليه في الوثيقة (المسمّى قسط التأمين) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها.

مسألة 25: التأمين على أنواع:

على الحياة، على المال، على الحريق، على الغرق، على السيّارة، على الطائرة، على السفينة و ما شاكلها، و هناك أنواع اخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر، فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها.

مسألة 26: يشتمل عقد التأمين على أركان:

1- الإيجاب من المؤمَّن له.

2- القبول من المؤمِّن.

3- المؤمَّن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث، و غيرها.

4- قسط التأمين الشهري و السنوي.

ماهيّة التأمين و نظرة إجماليّة في الحكم

قوام التأمين هو تأمين الإنسان نفسه أمام المخاطر؛ لأنّ كلّ فرد من البشر قد يتعرّض إلى ذهاب كلّ رأس ماله أو بعض أمواله أو ما ينتسب إليه، فأي تأمين للإنسان ضدّ المخاطر يسمّى بالتأمين. و قد عرّف بتعريف آخر، و هو المشاركة الحاصلة من رساميل الأفراد لأجل التكافل الاجتماعي، أي أنّ الحصص المجتمعة من زبائن التأمين تجتمع لإعانة المتضرّرين من أفراد المجتمع، و هذا التعريف- كما يبدو-

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست