نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 200
و أنّ الملكيّة قائمة بالماليّة لا بالورق، فيلزم عدم حرمة التصرّف في شخص الورق المتعلّق بالغير، كما لو أخذ من كيس شخص ورقاً و وضع مكانه ورقاً آخر، أنّه جائز مع أنّه لا ريب في حرمته، و هذا شاهد على أنّ الورقة لها ملكيّة خاصّة.
و الجواب: إنّ ملكيّة الورق شيء و ملكيّة النقد الذي في الورق شيء آخر.
قال الميرزا النائيني في بحث الضمان من البيع: «الشيء المملوك قد يجمع فيه ثلاث درجات من الملكيّة: الماليّة، النوع، الصفات الشخصيّة، فالفرش المحبوك باليد له صفات خاصّة ليست في فرش آخر أبداً، فهو مملوك لصاحبه و نوعه و ماليّته.
و في الوديعة يجب الحفاظ على الصفات و النوع و الماليّة، و أمّا إذا كان نفس الشيء المودع قوامه بالماليّة و النوع لا بالصفة، فحينئذٍ بقاؤه ببقاء ماليّته و نوعه كما في بقيّة المثليّات، حيث إنّ محطّ النظر هو الصفات النوعيّة، و في القيميّات الصفات الشخصيّة.
و تنقيح الحال في هذه الدعوى يحتاج إلى مزيد من الكلام، فنحيله إلى مجال آخر سيأتي في ذيل الحيلة الثانية عشرة.
المقام الثاني: اشتراط الزيادة يتصوّر على عدّة أقسام:
1- للمقرض على المقترض. 2- للأجنبي على المقترض.
3- للمقترض على المقرض. 4- للأجنبي على المقرض.
و لا شكّ في عدم حرمة القسمين الأخيرين، كما لا شكّ في حرمة القسم الأوّل، و إنّما الكلام في أنّ ملاك الحرمة هل هو عود النفع إلى المقرض فقط أو عود الضرر إلى المقترض؟ فعلى الأوّل تختصّ الحرمة بالقسم الأوّل، و على الثاني تشمل القسم الثاني أيضاً.
الظاهر من الأدلّة هو الأوّل.
و البحث يقع في تحديد دائرة النفع في الزيادة الاولى و الثانية- من أقسام الزيادات
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 200