responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

و هي حقيقة التسديد و واقعه.

هل تكون حقيقة التسديد تطبيق الكلّي في ذمّة المدين على مصداق أو هي معاوضة؟

و بعبارة اخرى: هل التسديد انطباق الكلّي على جزئي خاصّ أو هو من باب استبدال الكلّي بجزئي؟

الظاهر أنّه لا معنى في هذا الباب للتطبيق، بل التسديد في الواقع معاوضة سهلة المئونة يجرونها العقلاء؛ لأنّه لو أراد المدين تسديد دينه بمال نفسه فلا معنى لأن نقول: هذا المصداق الخارجي هو مصداق الكلّي الذي يكون في ذمّة المدين ملكاً للدائن؛ لأنّه لو كان هذا إيجاد المصداق للكلّي في الذمّة فلا بدّ أن تبرأ ذمّة المدين و لو لم يقبض الدائن، مع أنّه لو لم يقبض لم يكن هذا تسديداً، فالصحيح حينئذٍ أنّ التسديد هو معاوضة، يعني يقوم البنك بدفع مال شخصي يملّكه للدائن (/ خالد) في مقابل أنّ الدائن يملّك الكلّي- الذي يكون في ذمّة المدين- للمدين (/ زيد)، و بمقتضى قانون المعاوضة يخرج كلّ من العوضين حيث يدخل الآخر، فلا يمكن لنا أن نقول:

يخرج المال من البنك إلى الدائن (/ خالد) و العوض- و هو ملكيّة الكلّي- يدخل في كيس المدين (/ زيد)، بل لا بدّ من تقدير أنّ البنك يملّك المدين أوّلًا ثمّ يسدّد بملك المدين دينه ثانياً. و في هذا الأمر لا فرق بين أن يكون التسديد بالتبرّع أو بأمر من المدين، فيعود المحذور و هو وقوع القرض الربوي و الضمان القرضي، و حينئذٍ فلا جدوى في هذا الوجه.

و ناقش السيّد الصدر رحمه الله في هذا الحلّ بأمرين:

الأوّل:

إنّ الدليل الدالّ على حرمة إلزام الدائن مدينه بزيادة على الدين الذي حصل بالقرض يدلّ- عرفاً و بإلغاء الخصوصيّة بالارتكاز العرفي- على حرمة إلزام الدائن مدينه بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلًا لا بسبب القرض، بل بسبب الأمر

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست