responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

بوفائه من ماله الخاصّ لدين زيد قد أتلف على نفسه هذا العمال، و لمّا كان هذا الاتلاف بأمر من زيد فيضمن زيد قيمة التالف. فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن زيد لم تدخل في ملكيّة زيد، و إنّما هي ملك البنك و دخلت في ملكيّة دائن زيد رأساً؛ لأنّ وفاء دين شخص بمال شخص آخر أمر معقول [1].

و هذا معناه أنّه لم يقع قرض في الحالة الثانية، و إنّما وقع أمر بإتلاف على وجه الضمان، فلو التزم زيد للبنك حين إصدار الأمر له بالوفاء بأن يعطيه أكثر من قيمة الدين إذا امتثل الأمر لم تكن هذه الزيادة الملتزم بها موجبة لوقوع قرض ربوي؛ لأنّ الضمان ليس ضماناً قرضيّاً، و إنّما هو ضمان بسبب الأمر بالاتلاف.

و بتعبير آخر: أنّ الربا المحرّم إنّما يكون في المعاملة كعقد القرض أو البيع أو الصلح و نحو ذلك، و أمّا ضمان الغرامة بقانون الأمر بالاتلاف فهو لا يستبطن تمليكاً معاملياً، فلا يجري فيه الربا المحرّم، فلا يكون في هذه الحالة فائدة البنك من الفائدة القرضيّة المحرّمة» [2]، انتهى.

ثمّ أورد على هذا الحلّ بإشكالين و سيأتي.

و قبل طرح الإشكال لنا كلام حول المقدّمة التي يتوقّف عليها هذا الحلّ،


[1] هاهنا خلاف بين الفقهاء- نذكره في ذيل كلامه قدس سره- في أنّه هل يمكن تسديد الدين بمال الغير أو لا؟ باعتبار أنّ الدين حقيقةً مبلغ كلّي في ذمّة المدين مملوكاً للدائن و تسديده أي إيجاده في ضمن مصداق، فهل يصدق التسديد على إيجاد ذلك الكلّي في ضمن مال الغير...؟ فبعض قالوا: لا بأس به. و بعض قالوا: لا يمكن؛ لأنّ هذا الكلّي لا ينطبق على هذا المصداق، فمن ثمّ ذهبوا إلى أنّ المتبرّع أو الثالث- كالبنك- إذا أراد تسديد دين الغير، فلا بدّ من تقدير آنٍ قبل التسديد يملك الغير هذا المال للمدين، ثمّ بعد ما يكون هذا المال ملكاً للمدين يدفعه الدائن فسيكون التسديد بمال المدين لا بمال الغير. فهذا الحلّ يتوقّف على ذلك، أي صحّة تسديد الدين بمال الغير لا أنّه قبل التسديد آناً ما يملك المدين ثمّ يملكه الدائن.

[2] البنك اللاربوي/ 168- 169.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست