responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

الحيلة الرابعة: تحويل العمليّة من قرض إلى أمر آخر

ذكر السيّد الشهيد الصدر رحمه الله: «أنّ الفائدة إنّما تحرّم بوصفها تؤدّي إلى ربويّة القرض، و القرض الربوي حرام، و أمّا إذا حوّلنا العمليّة من قرض إلى شيء آخر، فلا تكون الفائدة رباً قرضيّاً و تصبح بالتالي جائزة.

و أمّا تحويل العملة من قرض إلى شيء آخر فيتمّ إذا استطعنا أن نميّز بين الحالتين التاليتين:

الاولى: إذا افترضنا أنّ زيداً مدين لخالد بعشرة دنانير و مطالب بوفائها، فيأتي إلى البنك و يقترض عشرة دنانير و يسدّد بها دينه.

الثانية: أنّ زيداً- في الفرض السابق- يتّصل بالبنك و يأمره بتسديد دينه و دفع عشرة دنانير إلى خالد وفاءً لماله في ذمّته.

و النتيجة واحدة في الحالتين، و هي أنّ زيداً سوف تبرأ ذمّته من دين خالد عليه، و سوف يصبح مديناً للبنك بعشرة دنانير.

و لكن الفارق الفقهي بين الحالتين أنّ زيداً في الحالة الاولى يمتلك من البنك عشرة دنانير معيّنة على أن يصبح مديناً بقيمتها، و هذا هو معنى القرض، فإنّه تمليك على وجه الضمان.

و أمّا في الحالة الثانية فزيد لا يمتلك شيئاً، و إنّما تشتغل ذمّته ابتداء بعشرة دنانير البنك من حين قيام البنك بتسديد دينه. و اشتغال ذمّته بذلك قائم على أساس أنّ البنك

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست