responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154

الحيلة الخامسة: أخذ الزيادة مقابل إسقاط حقّ الوفاء في مكان خاصّ

ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله أيضاً و هي: «تختصّ ببعض القروض، و هو ما إذا كان من قبيل القروض التي تُدفع إلى المدين خارج البلاد... فمثلًا:

قد يتقدّم شخص إلى البنك في بغداد طالباً منه أن يزوّده بخطاب إلى وكيله في الهند يأمره فيه بإقراضه مبلغاً معيّناً من المال، فيزوّده البنك، بهذا الخطاب، ثمّ يقدّمه الشخص إلى الوكيل في الهند و يقترض بموجبه المبلغ المحدّد.

و عقد القرض هذا وقع في هذا المثال في الهند، و من حقّ المقترض- بمقتضى إطلاق عقد القرض- إلزام المقترض بالوفاء في نفس مكان القرض؛ لأنّ مكان وقوع القرض هو الأصل في مكان الوفاء بمقتضى الإطلاق، و عليه فيكون من حقّ البنك أن يطالب مدينه بالوفاء في نفس المكان الذي تمّ فيه إقراضه عن طريق وكيله في الهند، غير أنّ المدين غير مستعدّ لذلك، فإنّه يريد الوفاء في العراق حالة رجوعه من سفره لا في الهند، فيمكن للبنك في هذه الحالة أن يطالب بمقدار الفائدة لا بازاء المال المقترض، بل بازاء تنازله عن الوفاء في ذلك المكان المعيّن، و ليس هذا رباً؛ لأنّ البنك في الواقع قد أقدم على الاقراض مستعدّاً لقبول نفس المبلغ إذا دفع له في نفس المكان، و إنّما يطالب بالزيادة لقاء تنزّله عن المكان، فيكون المقترض بين أمرين:

فأمّا أن يقتصر على دفع نفس المبلغ على أن يدفعه في نفس المكان الذي وقع فيه القرض.

و أمّا أن يدفع زيادة عليه لقاء إسقاط الدائن حقّه في الوفاء في المكان المعيّن،

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست