responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383

مسألة 6: لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.

جواز فتح الاعتماد يعتمد على المسائل اللاحقة، فحقّ هذه المسألة التأخير أو هي عنوان افتتاحي للمسائل الآتية، و إلّا فهي ليست مسألة برأسها، بل كنتيجة للمسائل الآتية.

مسألة 7: هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟

الظاهر الجواز، و يمكن تفسيره من وجهة النظر الفقهيّة بأحد أمرين:

الأوّل: إنّ ذلك داخل في عقد الإجارة [1]، نظراً إلى أنّ صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء اجرة معيّنة، مع إجارة الحاكم الشرعي أو وكيله فيما إذا كان البنك غير أهلي [2]، و كذا الحال في المسائل الآتية.

الثاني: إنّه داخل في عقد الجعالة، و يمكن تفسيره بالبيع [3]، حيث أنّ البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبيّة إلى المصدّر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبيّة في ذمّة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، و بما أنّ الثمن و المثمّن يمتاز أحدهما عن الآخر، فلا بأس به.

قوله رحمه الله: «إنّه داخل في عقد الجعالة»، كأن يقول للبنك: افعل هذا و لك جُعل كذا أو أجعل لك كذا.

و قد يستشكل فيهما بأنّ متعلّق عقد الإجارة و الجعالة غير موجود فيما نحن فيه؛ لأنّ متعلّق الإجارة هو أن يدفع البنك من نفسه إلى المصدّر، ثمّ بعد ذلك يأخذ مقابل


[1] باعتبار أنّ التسديد و القبض و الاقباض و الوساطة هي عمل ذو ماليّة فتصحّ الإجارة.

[2] بناء على عدم ملكيّة الدول الوضعيّة، و إلّا فعلى الملكيّة فلا حاجة إلى الإجازة.

[3] في الحقيقة هناك بيعان: بيع بين المستورد و المصدّر، و بيع العملة بين البنك و المستورد.

و هذه المسائل ليست مسائل مستقلّة، بل هي في الواقع زوايا من مسألة واحدة، فإذا لم تتمّ المسألة الثامنة لا تتمّ ما قبلها، كما أنّ السادسة لا تتمّ إلّا بأن تتمّ السابعة.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست