نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 571
من التوابع الملحوظة ثانوياً، و الشاهد على ذلك أنّ السكّة عند ما تسقط عن الاعتبار تقلّ قيمتها الماليّة بفارق غير مغتفر في التعامل المالي.
لكن الصحيح عدم تماميّة دلالة الروايات على نفي ضمان التضخّم؛ و ذلك لأنّ موردها إمّا تغيّر القيمة بسبب العرض و الطلب أو بسبب كثرة طبع الجهة المصدّرة المسكوك و نحو ذلك، أي لا بسبب تأخير المدين، و قد عرفت أنّ في غير تلك الصورة مقتضى القاعدة عدم ضمان المدين، بل سيأتي تقريب دلالتها على ضمان التضخّم، و الأوْلى التعرّض لجميع الروايات الواردة في تغيّر الصرف (العملة النقديّة) و التدبّر في مفاداتها المختلفة.
الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان
الوجه الأوّل: التعامل بالنقد مرآتياً و ذاتياً
1- حسنة عبد الملك بن عتبة الهاشمي: قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلب صاحب المال بعض الورق، و ليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر و نحوه، ثمّ يتغيّر السعر قبل أن يحتسب حتّى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، و إنّما هي بالسعر الأوّل حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف كان الصروف، فلا بأس» [1].
و ظاهر مفادها هو حصول التهاتر في الدين إذا كان مقدار ما أخذه الدائن من ورق