responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492

و العناوين الثانويّة (كالشرط و النذر و الصلح و طاعة الوالدين)، و إن كانت مقيّدة بأن لا تكون خلاف الكتاب و السنّة، إلّا أنّ اللزوم الآتي من طروّها لا يخالف الطبيعة الأوّليّة للأشياء.

و اجيب عنه ثانياً: بأنّه لو سلّمت المعارضة بين عموم ما دلّ على الجواز في الوكالة، و عموم ما دلّ على اللزوم في «المؤمنون عند شروطهم» فيقدّم «المؤمنون»؛ لأنّه دليل حاكم.

و ثالثاً: بأنّ اللزوم في الوكالة بالشرط ليس بمعنى كون الوكالة لازمة كي يكون منافياً لجوازها، بل اللزوم بمعنى الثبات و الاستمرار وصف للاشتراط لا لذات المشروط، و مؤدّاه أنّه قد اشترط على المشروط عليه أن يوجد الوكالة بنحو مستمرّ، أي الايجاد لها مستمرّاً، فلو رجع و عزل الوكيل يُجبَر على الاستمرار في التوكيل، فالاشتراط المزبور إيجاد للوكالة في القطعات الزمانيّة الاولى و الثانية و اللاحقة ففي قطعات الزمان اشترطت إيجاد الوكالة، إمّا بنحو شرط النتيجة أو بشرط الفعل فاللزوم و الثبات و الاستمرار هو في الاشتراط لا في ذات المشروط، فلا يكون الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة. و هذا جواب أدقّ ممّا تقدّم كما لا يخفى.

و قد اثير نظير هذا الإشكال في توكيل الزوجة في الطلاق بكونه مخالفاً لعموم:

«الطلاق بيد من أخذ بالساق». هذا و قد يصاغ الإشكال المزبور بنحو آخر، و هو أنّ لزوم الوكالة مبدّل لماهيّة الوكالة الإذنيّة إلى ماهيّة ولاية للوكيل في مورد الوكالة، و بالتالي فيكون اشتراط الوكالة بنحو شرط النتيجة نقل ولاية من الموكّل إلى الوكيل، فتسميته بالوكالة مسامحة؛ إذ الوكالة حقيقتها بالإذن، و الإذن قوامه ولاية الآذن دون المأذون، فإن دلّ الدليل على جواز نقل تلك الولاية و السلطنة على التصرّف في السلطنة فهو، و إلّا فلا يكفي في الصحّة عموم أدلّة الوكالة.

و أمّا الإشكال الثاني و الثالث:

فقد أجابوا عنهما في بحث الرهن، و أفاد صاحب الجواهر: أنّه بالنسبة إلى ورثة

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست