responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 493

الموكّل فيشترط الموكّل على نفسه التوكيل للمستأجر في الايجار، و أنّ هذه الوكالة باقية بعد موته. غاية الأمر هذا القيد- و هو بعد موته- يكون وصيّة، أي من الوصيّة العهديّة على الوارث أن يوكّلوا الوكيلَ السابق له في أن يؤجّر لنفسه في العين و هي نافذة.

و يرد على جوابه رحمه الله:

أوّلًا: إنّ في نفوذ الوصيّة العهديّة خارج الثلث في ما كانت العين أكثر من الثلث وجهان.

ثانياً: إنّ الجواب المزبور مختصّ بتبدّل مالك العين لو كان وارثاً، أمّا لو كان مالكاً بالشراء و المعاوضة فلا يعمّه الجواب المزبور، إلّا أن يتمّم بصياغة الشرط بالنحو التالي، بأن يشترط على المالك الأوّل أن يوكّل و أن يشترط على المالك الجديد فيما إذا نقلها أن يوكّل المستأجر.

لكن هذا من باب شرط الفعل، فلو خالف المالك السابق و لم يشترط على الجديد فلا يُلزم المالك الجديد بالشرط و لا بحقّ الخلوّ. بينما حقّ الخلوّ الدارج حالياً لا يتخلّف وضعاً في مثل ذلك، فهذا التصوير لا يتمّ مع تبدّل مالك العين الموكّل، فهو تصوير لحقّ الخلوّ ما دام الموكّل و الوكيل باقيين.

فملخّص الإشكال عدم تطابق هذا التصوير مع حقّ الخلوّ بالدقّة، و كذا الحال في الوصيّة العهديّة فإنّها تكليفيّة قد لا يلتزم بها الورثة، و لو لم نَقُل بكونها محدودة في الثلث.

هذا كلّه من ناحية تبدّل الموكّل، أمّا من ناحية الوكيل فانتقال الوكالة لمن يتنازل له إمّا بنحو التعليق أو بنحو انطباق طبيعي عنوان «من يتنازل له» على المصاديق المتعاقبة أو طبيعي عنوان «الوارث»، و على كلّ تقدير، فلا يندفع الإشكال من هذه الناحية، أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثاني فلأنّ في باب الوكالة لا بدّ من تشخيص الوكيل- إذا بنى على أنّها عقد لا إذن محض- و أمّا الثالث، فمضافاً إلى ما تقدّم في الثاني، فالوارث

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست