responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 494

غير معيّن أيضاً؛ إذ قد يكون من الطبقة الاولى أو الثانية أو غيرهما.

و قد أجاب الشيخ الحلّي عن الإشكال الثالث في ناحية الوكيل بأنّ الوكالة صارت لازمة بسبب الشرط، و هذا الحقّ قابل للانتقال إلى الوارث أو إلى المشتري أو إلى المستأجر الجديد، و يشمله عموم «كلّ ما ترك المورِّث من مال أو حقّ فهو لوارثه»، فمقتضى القاعدة في باب الإرث جواز انتقاله إلى الوارث، أمّا بالنسبة إلى المستأجرين الآخرين فحيث أنّه قابل للانتقال فيصحّ نقله إليهم، و هذا الجواب محلّ تأمّل.

أوّلًا: لعدم التسالم على كون القاعدة الأوّلية في الحقوق قابليّتها للانتقال، فهناك من يرى أنّ الأصل عدم الانتقال و آخر فصّل بين الناقل القهري كالإرث فينتقل لعموم دليله و بين الناقل الاختياري، و ثالث ذهب إلى أنّ طبيعة الحقّ كونه قابل الانتقال، فما ذكره من الجواب مبنائي.

و ثانياً: لو سلّم أنّ الأصل في الحقوق هو الانتقال، إلّا أنّ ما نحن فيه هو من الموارد التي تستثنى من هذا الأصل؛ و ذلك لأنّ بعض الحقوق بلحاظ متعلّقها غير قابلة للنقل و الانتقال، بل البعض منها غير قابل للإسقاط أيضاً، نظير حقّ المضاجعة مع الزوجة، فإنّ متعلّق الحقّ فعل خاصّ بالزوج، و سبب ذلك الحقّ خاصّ أيضاً، و هو الزوجيّة، فلا يكون سببه هو السبب الناقل، و كذلك الحال في ما نحن فيه، فإنّ الوكالة معنى متقوّم بالوكيل و الموكّل، و لا يسري إلى غيرهما إلّا بإنشاء وكالة جديدة لا بانتقال تلك الإضافة الخاصّة إلى ثالث و رابع.

ثمّ إنّه رحمه الله قد اعتمد على هذه الإجابة في دفع الإشكال الثاني أيضاً، أي في ما إذا مات الموكّل أو انتقلت العين إلى آخر بتقريب أنّ العين على كلا التقديرين تنتقل محفوفة، أي مرتهنة بحقّ المستأجر أن يكون وكيلًا في تجديد الايجار كما هو الحال في العين المتعلّقة لحقّ الخمس أو الزكاة، فلا تكون رقبة العين و لا ملكيّتها طلقة.

و قد ظهر ممّا تقدّم التأمّل فيه؛ و ذلك لأنّ هذا الحقّ متقوّم بطرفين شخصيّين، كما قد عرفت، فمع تبدّل أحد الطرفين لا يبقى ذلك المعنى و الإضافة بينهما. فتبيّن أنّ

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست