responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495

الوجه الثالث في مشروعيّة حقّ الخلوّ تامّ كبرويّاً لعموم «المؤمنون عند شروطهم» إلّا أنّه محلّ تأمّل صغرويّاً، أي بلحاظ تصوير صغرى الشرط.

و ربّما يرمّم بأنّ المستأجر وكيل في عقد الإيجار و وكيل في أن يوكّل، فله وكالة مطلقة فينحلّ شطر من الإشكال من ناحية الوكيل باعتبار أنّ المستأجر له أن يوكّل ورثته أو يوكّل من يجدّد لهم الإيجار بوكالة مطلقة، و يعبّر عن هذه الوكالة المطلقة بالتفويض. و هذا الترميم مع اقتصاره على حلّ الإشكال من ناحية الوكيل لا الموكّل، لا يخلو عن تأمّل أيضاً؛ لأنّ هذا التفويض المطلق هو نوع من التولية لا الوكالة المصطلحة، فلا تشملها أدلّة الوكالة.

هذا، و للمحقّق الهمداني تقريب آخر لدفع الإشكال عن هذا الوجه بأن: يشترط تولية المالك للمستأجر و حقّ السرقفليّة في الواقع عبارة عن اشتراط تولية المالكِ المستأجرَ، أي جعل الولاية له.

[الوجه الرابع] ملازمة التجديد في الحقوق للتجديد في ماهيّة المعاملات

الوجه الرابع:

تخريج هذه الحقوق الجديدة بنقل مالك العين بعض ملكيّة و شعبة من سلطنته المطلقة لآخر، فيكون للآخر حقّ في العين، حيث أنّ للمالك سلطنة على العين، فينقل شعبة من شعب سلطنة العين إلى المستأجر؛ إذ كما يمكن نقل الملكيّة برمّتها كما في البيع أو في الهدية، فله أن ينقل شعبة من شعب السلطنة على رقبة العين إلى المستأجر، فيجعل ولاية تأجير العين للمستأجر الذي يأخذ حقّ السرقفليّة، فهو يؤجّر إمّا لنفسه أو لغيره، و هذه الولاية هي الاخرى قابلة للانتقال.

و توضيح ذلك كالتالي: أنّ أحد الأقوال في باب الإجارة، و هو الذي اختاره الآخوند: أنّ الإجارة نقل العين، لكن على وجه خاصّ «تمليك العين على وجه خاصّ» فليس مؤدّى الإجارة السلطنة التامّة على العين، بل سلطنة ناقصة على العين

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست