responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 496

لأجل الانتفاع، ففي الواقع السلطنة على المنافع سلطنة على العين لأجل المنافع، فكما في الإجارة تنقل شعبة من شعب السلطنة- كما هو الصحيح ثمّة- فكذلك الحال هاهنا، و نظير ذلك أيضاً حبس المنفعة في السكنى و الرقبى و العمرى (ثلاث أقسام وقف المنفعة) هي في الواقع نقل و إعطاء شعبة من شعب السلطنة على العين إلى طرف آخر، و فيما نحن فيه أيضاً لا نقل ملكيّة العين برمّتها، و إنّما ينقل شعبة من شعبها، و هناك أنحاء عديدة لنقل السلطنة و شعبها، و حيث تكون السلطنة قابلة للنقل برمّتها أو لشعبة خاصّة من شعبها، كنقل السلطنة على العين لأجل منافعها في الإجارة، فلا المانع من القول بتقرّر سلطنة جديدة بلحاظ منافع مستجدّة، و تكون تلك السلطنة قابلة للنقل، و هذا النقل الجديد ماهيةً- بتبع تجدّد السلطة بسبب تجدّد المنفعة- و إن لم تصدق عليه الإجارة و لا سائر الماهيّات المعامليّة المعهودة، يصحّ بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و بعموم المعاوضات، ك (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [1].

و هذا التقريب يفتح باباً واسعاً في أنحاء نقل السلطنة على العين، و لا يرد عليه الإشكالات المتقدّمة و لا المتوهّمة الاخرى، نظير ما يقال: من أنّ أدلّة الشروط ليست أدلّة دالّة على جعل النتيجة، فلا يقتضي الشرط النتيجة، و هذا الإشكال إمّا بلحاظ كلّي شرط النتيجة، فالكلام فيه مبنائي، أو في خصوص هذه النتيجة لمنع صلاحيّة المالك لجعل السلطنة المستجدّة لنفسه؛ إذ جعل السلطنة من صلاحية المعتبر و الشارع لا المالك. نعم، له نقل السلطنة لا جعلها.

و هو مندفع أيضاً؛ لأنّ المالك لا يجعل الملكيّة لنفسه و لا لحدود سعتها، بل هو ينقل شعبة منها من دون أن يكون جاعلًا لها ابتداءً، بل انوجادها هو بتبع تجدّد المنافع الخاصّة بحسب الأزمان و الظروف المختلفة، نظير تجدّد نماءات العين، فإنّه بسبب تجدّد وجودها تتجدّد أنحاء من السلطنة، و بالتالي تتّسع دائرة


[1] سورة النساء 4: 29.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست