responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491

مسألة (أنّ المرتهن لو شرط لنفسه الوكالة عن الراهن مالك العين في بيع العين المرهونة عند حلول الأجل)، و كذا قبله صاحب الجواهر، و بعده الشيخ الحلّي.

الثاني: بطلان الوكالة بموت الموكّل مالك العين و انتقالها إلى ورثته، و كذا بموت الوكيل؛ لأنّ الوكالة نيابة أو إذن، و يتقوّم بشخص الآذن المنوب عنه و المأذون النائب، فمع انعدام أحدهما تبطل النيابة و ينعدم الإذن، فلا يبقى بتبدّل أحد الطرفين، و بالتالي سيبطل حقّ الخلو. و نظير هذا الإشكال مرّ على تصوير شرط الفعل، و كذا الحال لو انتقلت العين إلى مالك جديد بنقل اختياري، فإنّ المستأجر لم يتوكّل عن المالك الجديد.

الثالث: عدم انتقال الوكالة إلى ورثة المستأجر و لا إلى المستأجر الجديد، لا بالسبب القهري و لا بالسبب الاختياري، و نظير هذا الإشكال يرد على التصوير السابق- و هو شرط الفعل- و دعوى أنّ الشرط وكالة المستأجر و من يتنازل له غير دافعة للإشكال، فإنّ الوكالة تعليقيّة، و هذا الإشكال موجود بعينه في وكالة المرتهن بيع العين، فإنّه إذا مات الراهن و انتقلت العين إلى ورثته فيستشكل في بقاء ذلك الحقّ للمرتهن، و كذلك في بقائه لو مات المرتهن أيضاً.

الجواب عن الإشكالات

أمّا الإشكال الأوّل

فقد تقدّم أنّه مبنائي، و قد أجابوا عن عدم منافاة لزوم الشرط لجواز الوكالة الذاتي بأنّ دليل الجواز في الوكالة ناظر للوكالة بما هي، فحكمها الأوّلي الجواز، أمّا لزومها الآتي من «المؤمنون عند شروطهم» هو لزوم الوكالة لا بما هي، بل بعنوان أنّها شرط من الشروط، فلا تنافي بين الحُكمين؛ إذ قد يكون الشيء بلحاظ العنوان الأوّلي (كصلاة الليل) نافلة، و لكن بطروّ النذر يكون واجباً بالعنوان الثانوي، و لا يخالف الحكم الثانوي الحكم الأوّلي كي يكون الاشتراط و النذر خلاف الكتاب و السنّة

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست