نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 408
الأشخاص، كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، و يأخذ بإزاء ذلك عمولة معيّنة، أو يأخذ من شخص و يحوّله على شخص آخر و يأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معيّنة.
صُوَر التحويل
الصورة الاولى: مَن له رصيد مالي في البنك
و الفرض أنّ البنك مدين لعميله؛ لأنّ العميل قد أودع في حسابه مالًا، و الإيداع في البنك حقيقته القرض، فهاهنا يأخذ الزيادة المدين لا الدائن، و لا إشكال فيه قطعاً، مضافاً إلى أنّ هذه الزيادة يأخذها البنك مقابل عمله، و هي الحوالة، فيصير قرضاً بشرط الإجارة على شيء، و يمكن تصحيحه بما في المتن، و هو أخذ الاجرة مقابل التنازل عن حقّه و إسقاط حقّه.
الصورة الثانية: من ليس له رصيد مالي في البنك
و الفرض أنّ البنك هو الدائن لعدم وجود مال للعميل، و يأخذ الزيادة الدائن، و يمكن تصحيحه بما في المتن من كونه عوضاً لقاء هذه الخدمة، لكنّه لا يخلو من تأمّل. نعم، لو فرض أنّ المقرض هو البنك الأجنبي خارج البلاد و البنك الداخلي يقوم بخدمتين:
الاولى: تحصيل المقرض لعميله في خارج البلاد.
الثانية: وساطته في إيصال تسديد دين عميله في الداخل إلى ذلك البنك الأجنبي، فلا إشكال في تقاضيه الزيادة على أصل الدين مقابل خدمته بعد عدم كونه دائناً في هذه الصورة.
و قيل: إنّ الزيادة التي يأخذها البنك ليس مقابل الإقراض؛ لأنّه ليس للإقراض ماليّة
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 408