responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

وراء مال المقرض. ففي الواقع من يأخذ الزيادة على الإقراض يأخذها على نفس مال المقرض، و إنّما يأخذها مقابل توكيل الشخص لأن يجري عقد القرض- عند ما يستلم من بنك آخر- فالبنك يوكّل هذا الشخص بأن يذهب إلى البنك الأجنبي- مثلًا- و يأخذ منه المال بعنوان الوكالة عنه، ثمّ يُقرض عن البنك نفسه، و هنا التوكيل له ماليّة.

و فيه: أنّ التوكيل لا مالية له إلّا بلحاظ الموكّل فيه، و الموكّل فيه هو الإقراض، و لا ماليّة في الإقراض، إلّا بلحاظ المقرَض فيعود نفس الإشكال.

و أخذ الزيادة مقابل الإقراض أو التوكيل على الإقراض غير صحيح.

نعم، في العملة الأجنبيّة و اختلاف العملتين توجيه الماتن صحيح من أخذ الزيادة قبال التنازل عن حقّه (و هو إلزام الشخص بالوفاء بنفس العملة) أو أنّه بيع الدولار بالتومان مع الزيادة و لا مانع منه.

و لا إشكال في هذا التوجيه عندنا إلّا أنّه مشكل على مبنى السيّد الخوئي رحمه الله في الزيادة الربويّة؛ لأنّ الفرض أنّه حين الإقراض من البنك لهذا العميل يشترط البيع أو إسقاط الحقّ؛ لأنّ الذي يقع معاملتان في ضمن معاملة واحدة و هو الإقراض بشرط البيع، و اشتراط البيع هو فائدة، و هو غير سائغ على مبناه.

و كذا الحال في اشتراط إسقاط الحقّ بعوض، فإنّه من الفائدة، و مبناه منع اشتراط مطلق الفائدة في القرض بخلاف ما بنينا عليه من منع خصوص شرط الزيادة الماليّة مقابل الأجل دون اشتراط المعاملة ذات الفائدة، لا سيّما أنّ الفائدة هاهنا مقابل زحمات البنك للتحويل و ليست هي مقابل الأجل.

ثمّ هناك توجيه آخر، سواء اختلفت العملة أو لم تختلف، و هو أخذ الزيادة مقابل تنازل البنك عن حقّه في تسديد الدين في بلد الإقراض إذا أقرض البنك من بلد آخر غير بلد المقترض، فللبنك أن يطالب المقترض بدفع القرض في نفس بلد الإقراض، فيتنازل عن حقّه مقابل أخذ الزيادة، و هي جائزة و ليس مقتضى القرض اختيار

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست