responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

و إنّما هي من باب المصالحة في نهاية الشركة لأجل فرز الأسهم أو من باب تعيين الاجرة بنسبة من الربح في قبال عمل الدلالة، و يكون المخاطب بعدم الضمان هو الدلّال، و لك أن تقول: هو عامل المضاربة و صاحب المال هو صاحب الجارية، و هو معنىً قريب من رواية رفاعة و أبي الربيع، كما في قوله عليه السلام: «إن كانت الجارية للقائل»، أو «إذا طابت نفسه»، أي أنّه صاحب المال الذي ينفي الضمان عن عامل المضاربة، و بذلك لا تدلّ على خلاف ما تقدم من الروايات، فليس هناك ما يدلّ على خلاف ما تقدّم من أنّ المضاربة لا ضمان فيها ذاتاً.

فظهر الخلل في استدلال المرحوم الصدر برواية رفاعة على ضمان القسم الرابع؛ لأنّه من باب الصلح و ليس من باب الاشتراط في الشركة، أو أنّ القائل المشترط على نفسه هو صاحب المال في المضاربة أو غير ذلك من الوجوه التي تقدّمت.

المسألة الثالثة: هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي؟

نسب إلى المشهور عدم الصحّة، و يقرّب بأنّ تمليك الأجنبي إمّا بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الفعل.

فإن كان الأوّل فقد عرفت ممّا سبق أنّه مخالف لقاعدة تبعيّة النماء للملك، و إن كان بنحو الثاني، فقد عرفت أنّه يكون إمّا بنحو التعليق في التمليك- أي معلّقاً على وجوده و ملك صاحب المال له- أو أنّه تمليك فعليّ للمعدوم، و كلاهما فاسد.

و سيأتي أنّ التعليق في التمليك مع غضّ النظر عن الإجماع القائم فاسد بمقتضى القاعدة. و أمّا تمليك المعدوم فهو مخالف لعموم «لا تملّك ما ليس عندك».

نعم، قد يظهر من الشهيد الأوّل رحمه الله في ما حكيناه من قوله المتقدّم [1] صحّة ذلك،


[1] في الصفحة 304.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست