responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

الثانية، فحينئذٍ يكون ممنوعاً.

ثمّ إنّ هذا التزاحم يفترق عن التزاحم الاصطلاحي في الاصول، فإنّ هذا التزاحم يكون بين الواجبات الاجتماعيّة مع واجبات اجتماعيّة اخرى أو فرديّة، بينما التزاحم الاصطلاحي هو تزاحم واجبين فرديّين، أعني الفرد الواحد- كالصلاة- تزاحم فرداً آخر- كإزالة النجاسة-.

أمّا إذا فرضنا التزاحم من قبيل آخر- كدفع العدوّ الهاجم على الثغور- مع مصلحة اخرى، فيصير التزاحم بين الواجب الكفائي المجموعي مع واجب آخر فالتحايل الموضوعي في تلك الموارد يؤدّي إلى تفويت ملاك كفائي أهمّ فينجرّ- مثلًا- إلى تسلّط عدوّ على المسلمين، و هذا ممنوع بلا ريب.

الإشكال السادس و هو أنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الشارع؟

فكان من سهولة الشريعة أن يبيّن قنوات اخرى معامليّة، و هذا أفضل من أن يرتطموا بالحرام، و يقعوا في حرب مع اللَّه و رسوله، فعدم تبيانه من قِبل الشارع شاهد واضح على أنّ تلك الحيل غير سائغة و إلّا لبيّنها.

فأُجيب عنه:

بوجود الروايات و الأخبار في بيان الحيل التخلّصيّة في الربا المعاملي و القرضي، ففي الربا القرضي لدينا أخبار العيّنة و البيع بشرط القرض، و في الربا المعاملي لدينا أخبار الضميمة، و هذه الروايات مفتى بها من قِبل الفقهاء، و سنوافيك بنصّ بعضها، و قبل ذلك لا بدّ من توضيح فكرة العيّنة و فكرة الضميمة.

أمّا فكرة العيّنة فهي ترتكز على أنّ الربا يتوصّل إليه ببيعين، مثلًا: أراد زيد أن يستقرض من سعيد (100) دينار على أن يربحه كذا، فيتوصّل إلى ذلك بأن يشتري

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست