responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82

قلت: إنّ الاستفادة من قنوات تعامليّة اخرى ليست التفافاً على القانون الإلهي، بل هو في الواقع انتفاع من بنود اخرى من نفس القانون، و ليس فيه أمر يخالف القانون و روحه، و لذا لا تؤدّي إلى نفس سلبيّات الاقتصاد الربوي، و التجربة الميدانيّة في البنوك الإسلاميّة من الشواهد على ذلك.

و أمّا ما ذكره بعض العامّة من قصّة أصحاب السبت فواضح فساده؛ و ذلك لأنّ أصحاب السبت قاموا بالصيد واقعاً يوم السبت و لكن بواسطة، فإنّ نصب الشباك نوع اصطياد، غاية الأمر ليس صيداً فوريّاً، و هذا انتقال من فرد محرّم إلى فرد محرّم آخر من نفس ذاك الموضوع في هذا الحكم التحريمي.

و كذلك ما ذكروه من الروايات المنسوبة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من المنع من بيع المعدود الربوي، فإنّنا نقول: إنّ مقدار ما حرّمه الشارع و سدّ الأبواب فيه، فإنّا نعتبره و ما أجازه فَنُجيزه.

فتحصّل أنّ التحايل على صعيد الموضوع لا إشكال فيه، و التحايل على صعيد الحكم لا يمكن، و لكن الاستفادة من الحيل التخلّصية ليست التفافاً و تحايلًا في الصعيد الحكمي، بل هي الانتفاع من البنود القانونيّة في نفس التشريع.

نعم، هناك موردان يراعى فيهما عدم التحايل:

الأوّل: أنّ الفقهاء عند استنباطهم الحكم الشرعي و استكشافهم للتقنين الكلّي- كبحث إثباتي على الموقف الحكمي- يراعون قرائن الغرض، فيجعلون التقنين مقيّداً بنكتة الغرض أو المصلحة أو يوسّعون لنفس نكتة الغرض أو المصلحة، و هذا يسمّونه مراعاة الأغراض و المصالح في صعيد الإثبات و الدلالة لا صعيد المدلول الكلّي، و لكنّ ذلك استثناء تخصّصي لا تخصيص.

الثاني: أنّ المعصوم عليه السلام قد يرى في بعض الأحيان أنّ هناك تزاحماً بين بعض المصالح التى يرى اهتمام الشارع بها مع بعض الواجبات الاجتماعيّة الكفائيّة الخاصّة، فالتحايل في الناحية الاولى يؤدّي إلى تفويت الملاك الأهمّ في الناحية

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست